رقم الفتوى : 1285
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يرتدي الملابس الشفافة؟
الجواب :
لا يجوز للرجل أن يلبس الملابس الشفافة التي تظهر عورته، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، والاحتشام أولى.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات