ورثت أمي نصيباً من والدي بعد وفاته، ومن أخ لي توفي في حياتها، ولكن لم يجر إنجاز الإرث؛ لأنه أرض تعسر بيعها أثناء حياتها، وكانت تقول دائماً على مسمع الجميع، لا أريد من أحد أن يرثني بعد وفاتي، وإنما يوزع نصيبي من إرث زوجي وولدي على الفقراء والمساكين،
هذه وصية، فينظر إلى كل ما تركته من أموال: فإن كانت الأرض التي أوصت بها تساوي الثلث فأقل مما تركته وجب تنفيذ الوصية. وإن كانت أكثر من الثلث وجب تنفيذ الثلث فقط، والباقي إن سمح به الورثة نفذت الوصية، وإن لم يسمحوا قسم ما زاد على الثلث بين الورثة حسب التقسيم الشرعي، وحبذا لو زرت أحد المفتين ليشرح لك الأمر. والله أعلم.
هل يجوز للمعلم تناول وجبة التغذية المخصصة للطلبة إذا كان هناك زيادة كبيرة، وكانت معرضة للتلف؟
يجب مراجعة وزارة التربية والتعليم في هذا الأمر؛ لأن المال العام لا يجوز الأخذ منه إلا بإذن المخول بالإنفاق منه، وقد كتبنا بهذا إلى وزارة التربية والتعليم، وننتظر الجواب. لكن إذ خشى التلف، فإما أن يباع ويحفظ ثمنه لصالح الطلاب، أو يوزع على الطلاب زيادة على ما وزع عليهم. والله تعالى أعلم.
هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟
لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.