هل يجوز لبس القبعة للشباب أو للفتيات؟
الأصل في الأشياء الإباحة؛ فيجوز لبس القبعة للذكور ما لم يكن تشبهاً بالكفار، وتترفع المسلمة عن كل ما يجذب أنظار الرجال إليها؛ لأن كل ما يفضي إلى الحرام حرام.
يجوز للمسلم أن يصلي وهو يلبس حذاءه
لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ)
قال ابن رجب رحمه الله: "الصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك" انتهى. "فتح الباري" (2/274) والله أعلم.
أرجو التكرم بإجابتي هل مؤخر الصداق للزوجة يحق لها عند الطلاق فقط، أو هل يحق لها عند طلبها حتى ولو لم يقع عليها الطلاق، وهل يحق لها المطالبة به بعد وفاة الزوج ولو لم يكن طلقها قبل الوفاة؟
في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت، فإذا حصل الطلاق طالبت به، وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته، وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها، ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها. والله أعلم.