ماذا يحل للراغب في الزواج أن يرى من المرأة التي يريد خطبتها؟
يحل لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وإذا أراد الاستزادة فيرسل امرأة يثق بها.
كيف يزكى الناتج من التمر إذا كان أنواعاً مختلفة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا بلغ الناتج النصاب -وهو خمسة أوسق ويساوي (611) كغم- وجبت فيه الزكاة بمقدار العشر إن سقي بماء السماء، ونصف العشر إن سقي بآلة، وإذا اختلف الناتج من التمر من حيث الأنواع، فيُخرج من كل نوع بقسطه، فإن شق ذلك جاز إخراج الوسط.
جاء في [حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 22)]: "ويضم النوع إلى النوع، كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما، ويخرج من كل بقسطه، فإن عسر لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها أخرج الوسط منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه جاز". والله تعالى أعلم
حكم الإخلاف بالوعد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن وفاء دين الأب من ماله إن كان له مال، والوعد الذي قام به الابن يستحب الوفاء به، ويكره الإخلاف به، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الوفاء بالوعد مستحب استحباباً متأكداً، ويكره إخلافه كراهة شديدة، ودلائله من الكتاب والسنة معلومة" [روضة الطالبين 2/ 278]. وقال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري: "وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَلَمْ يَحْرُمْ إخْلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، وَهِيَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 487].
وحيث إن الابن لا يملك القدرة على الوفاء بوعده لأبيه، فإخلاف الوعد خارج عن طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبما أنّ والده يملك المال الكافي للوفاء بدينه، فيجب الوفاء من ماله، فإن مات قبل ذلك، فيكون الوفاء من تركته. والله تعالى أعلم.