أحكام قضاء الصوم في مذهب الشافعية

الكاتب : المفتي الدكتور لؤي الصميعات

أضيف بتاريخ : 29-04-2025


أحكام قضاء الصوم في مذهب الشافعية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد؛

فقد مضى شهر رمضان المبارك وفيه ربح من ربح بطاعته لربه سبحانه، وخسر فيه من خسر بمعصيته لربه عز وجل، وصنف ثالث قدمه ناقصاً ولا بد له من تدارك ما فاته لإكماله واللحوق بمن ربحه، وهذا هو الذي أفطر في رمضان وكان عليه أن يقضي ما عليه ليفوز بالأجر كاملا، ولهذا جاء هذا المقال ليبين أحكام قضاء الصوم، وجعلته خاصاً بالمذهب الشافعي مشتملا على العديد من العناوين.

1. تعريف بمصطلحي الأداء والقضاء:

- الأداء والقضاء لغة:

كلا المصطلحين له نفس المعنى في اللغة، يقول الحموي: ".. وقضيت الحج والدَين أديته، قال تعالى: (فإذا قضيتم مناسككم) [البقرة: 200] أي أديتموها، فالقضاء هنا بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: (فإذا قضيتم الصلاة) [النساء: 103]، أي أديتموها"[1].

- الأداء والقضاء اصطلاحا:

الأداء: فعل الشيء في وقته المقدر له شرعاً[2].

القضاء: فعل الشيء خارج وقته المقدر له شرعاً[3].

واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعاً، والأداء إذا فعلت في الوقت المحدود، وهو مخالف للوضع اللغوي لكنه اصطلاح للتمييز بين الوقتين[4].

2. مشروعية قضاء الصوم:

ثبتت مشروعية القضاء في الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة:

- أما الكتاب:

(أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر) [البقرة: 184].

- وأما السنة:

فعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: "كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"[5].

3. حكم قضاء الصوم:

يجب قضاء الصوم إذا كان لصوم واجب كرمضان، وإذا كان القضاء لصوم مستحب كصوم يومي الاثنتين والخميس مثلا فإن القضاء مستحب، فقد جاء في [الأشباه والنظائر]: "كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته"[6]، وفي [المنثور]: "كل عبادة واجبة إذا تركها المكلف لزمه القضاء أو الكفارة"[7].

وفيما يخص قضاء الصوم المستحب إذا فات، فقد جاء في [نهاية المحتاج]: "إذا فاته صوم مؤقت أو اتخذه وردا سن له قضاؤه. اهـ. وهو يفيد سن قضاء نحو الخميس والاثنين وست شوال إذا فات ذلك"[8]. وجاء فيه أيضا: "يستحب لمن فاته رمضان وصام عنه شوالا أن يصوم ستا من ذي القعدة؛ لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب محمول على من قصد فعلها بعد صوم شوال"[9]. وفيه أيضا: "ست شوال يستحب قضاؤها لكل أحد ولو لم يعتدها"[10]. وفي [تحفة المحتاج]: "من فاته صوم راتب يسن له قضاؤه.. من فاته صوم يوم الخميس والاثنين سن له قضاؤه وهو ظاهر"[11].

4. من يجب عليه قضاء الصوم:

يجب قضاء الصوم على كل من ترك النية الواجبة عمداً أو سهواً فعليه القضاء، والمسافر، والمريض إذا أفطرا، قضيا. وما فات بالإغماء، يجب قضاؤه، سواء استغرق جميع الشهر، أم لا؛ لأنه نوع مرض، بخلاف الجنون. وما فات بالحيض والنفاس، وجب قضاؤه، ولا يجب على الصبي والمجنون صوم، ولا قضاء، سواء استغرق الجنون النهار، أو الشهر، أم لا[12].

وإن كان مرتداً لم يخاطب به في حال الردة؛ لأنه لا يصح منه؛ فان أسلم وجب عليه قضاء ما تركه في حال الكفر؛ لأنه التزم ذلك بالإسلام فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين[13].

ولو ارتد ثم جن أو سكر ثم جن؛ فالأصح في الأولى قضاء الجميع، وفي الثانية أيام السكر؛ لأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر"[14].

وإذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء[15]. ولو نوى الصوم في الليل ثم شرب دواء فزال عقله نهاراً بسببه لا يصح؛ لأنه بفعله، ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء في رمضان، وإن صحا في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار[16].

5. وقت القضاء:

يجوز القضاء في أي وقت إلا في ثلاثة: يوم عيد الفطر، وعيد الأضحى مع أيام التشريق، وفي نفس رمضان. فقد جاء في [المجموع]: "يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان الثاني وأيام العيد والتشريق ولا كراهة في شيء من ذلك سواء ذو الحجة وغيره"[17]. وفيه أيضا: "ولا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما في رمضان غيره من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع، فإن صام شيئا من ذلك لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نوى ولا غيره"[18].

6. القضاء على الفور أو التراخي:

من أفطر بعذر شرعي فلا يلزم بالقضاء فوراً بل له أن يترخص إلى رمضان القادم، بخلاف من أفطر متعمداً بلا عذر شرعي فإنه يجب عليه القضاء على الفور؛ فقد جاء في [المجموع]: "إذا لزمه قضاء رمضان أو بعضه؛ فإن كان فواته بعذر كحيض ونفاس ومرض وإغماء وسفر ومن نسي النية أو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا أو المرضع والحامل فقضاؤه على التراخي بلا خلاف ما لم يبلغ به رمضان المستقبل، ولكن يستحب تعجيله وإن فاته بغير عذر.. - وهو الصحيح- أنه على الفور"[19]. وفيه أيضا: "انقسام القضاء إلى واجب على الفور وهو ما عصى بتأخيره، وإلى واجب على التراخي وهو ما لم يعص بتأخيره"[20].

7. القضاء على التتابع فيه أو التفريق:

من أفطر بعذر شرعي فلا يلزم بالقضاء على التتابع بل له أن يترخص إلى رمضان القادم، بخلاف من أفطر متعمدا بلا عذر شرعي فإنه يجب عليه القضاء متتابعا؛ فقد جاء في [الروضة]: "لا يجب التتابع في قضاء رمضان، لكن يستحب"[21]. وجاء في [نهاية المحتاج]: "ولا يجب التتابع في قضاء رمضان لكنه يستحب كغيره تعجيلاً لبراءة الذمة"[22]. وجاء في [أسنى المطالب]: "ويستحب التتابع في القضاء لرمضان وغيره تعجيلاً لبراءة الذمة، ولم يجب لإطلاق قوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: 184]، وقيس بما فيه غيره، قال في المهمات: وقد يجب بطريق العرض وذلك في صورتين ضيق الوقت وتعمد الترك"[23].

8. نية القضاء.

النية ركن في صيام القضاء ولها شروط أهمها؛

- تبييت النية:

يشترط فيه تبييت النية من الليل ولا تجوز في النهار؛ لأنه واجب، فقد جاء في [المجموع]: "تبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب، فلا يصح صوم رمضان ولا القضاء ولا الكفارة ولا صوم فدية الحج وغيرها من الصوم الواجب بنية من النهار بلا خلاف"[24]. وفيه أيضا: "لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل، وتقديره لا يصح صوم رمضان من أحد إلا بنية من الليل ولا يصح الواجب إلا بنية من الليل، وتصح النية في جميع الليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر.. فلو نوى الصوم في صلاة المغرب صحت نيته .. إذا نوى بالليل الصوم ثم أكل أو شرب أو جامع أو أتى بغير ذلك من منافيات الصوم لم تبطل نيته، وهكذا لو نوى ونام ثم انتبه قبل الفجر لم تبطل نيته ولا يلزمه تجديدها"[25].

 وفيه أيضا: "ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب بنية من النهار لما روت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)[26].. وإن نوى بالليل ثم أكل أو جامع لم تبطل نيته".. والدليل أن الله تعالى أحل الأكل إلى طلوع الفجر، فلو كان الأكل يبطل النية لما جاز أن يأكل إلى الفجر؛ لأنه يبطل النية"[27].

- تعيين النية:

ولا بد من تعيين نية القضاء، فقد جاء في [المجموع]: "لا يصح صوم رمضان ولا قضاء ولا كفارة ولا نذر ولا فدية حج ولا غير ذلك من الصيام الواجب إلا بتعيين النية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإنما لكل امرئ ما نوى)"[28].

- الجزم في النية:

ولا بد من الجزم بنية القضاء، فقد جاء في [المجموع]: "ولو كان عليه قضاء فقال: أصوم غدا عن القضاء أو تطوعا، لم يجزئه عن القضاء بلا خلاف؛ لأنه لم يجزم به، ويصح نفلا إذا كان في غير رمضان"[29].

- عدم قطع النية:

قطع نية الصوم مبطل للصيام، لذلك يجب عدم استحضار قطع نية الصوم، فقد جاء في [المجموع]: "ومن دخل في الصوم ونوى الخروج منه بطل صومه؛ لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل، وإذا بطل البعض بطل الجميع؛ لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض .. هذا إذا جزم بنية الخروج في الحال، فلو تردد في الخروج منه أو علق الخروج على دخول زيد مثلا فالمذهب وبه قطع الأكثرون لا يبطل[30].

9. الجمع في النية بين صوم القضاء وغيره:

يجوز الجمع والتشريك في النية بين صيام القضاء وغيره كصيام الست من شوال أو عاشوراء أو يوم عرفة، ولكن الأجر أقل، فقد جاء في [نهاية المحتاج]: "ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها". وجاء في [مغني المحتاج]: "ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غير ذلك، هل تحصل له السنة أو لا؟ لم أر من ذكره، والظاهر الحصول. لكن لا يحصل له هذا الثواب المذكور خصوصا من فاته رمضان وصام عنه شوالا؛ لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم، ولذلك قال بعضهم: يستحب له في هذه الحالة أن يصوم ستا من ذي القعدة؛ لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب. وهذا إنما يأتي إذا قلنا: إن صومها لا يحصل بغيرها. أما إذا قلنا بحصوله وهو الظاهر كما تقدم فلا يستحب قضاؤها".

10. القضاء عن الحي العاجز:

لا يجوز لأحد أن يصوم عن غيره في حال الحياة مطلقا، فقد جاء في [المجموع]: "ولا يصام عن أحد في حياته بلا خلاف سواء كان عاجزاً أو قادراً"[31].

11. القضاء عن المتوفى:

من مات وعليه قضاء صوم له حالتان:

- أن يموت مع وجود العذر الشرعي:

فهذا لا شيء عليه مطلقا، فقد جاء في [المجموع]: "ولو كان عليه قضاء شيء من رمضان فلم يصم حتى مات، نظرت: فإن أخره لعذر اتصل بالموت لم يجب عليه شيء؛ لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحج"[32].

- إذا مات بعد زوال العذر الشرعي:

من مات بعد زوال عذره الشرعي الذي أفطر بسببه: كمن مرض ثم شفي أو سافر ثم أقام، وتمكن من القضاء ولم يقض حتى مات- فهذا فيه خلاف:

الأول: على وليه أن يطعم عنه، فقد جاء في [المجموع]: "وإن زال العذر وتمكن فلم يصمه حتى مات أطعم عنه لكل مسكين مد من طعام عن كل يوم"[33]. والدليل عليه ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين)؛ ولأنه عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة فلا تدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة، فإن قلنا: إنه يصوم عنه وليه أجزأه، فإن أمر أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغير أجرة أجزأه كالحج .. ولو صام الأجنبي مستقلا به من غير إذن الولي.. لا يجزئه".

الثاني: وفي القديم الولي مخير بين الصيام والإطعام، فقد جاء في [المجموع]: "ومن أصحابنا من قال: فيه قول آخر أنه يصام عنه؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)[34].

ثم ختم الإمام النووي كلامه بقوله: "قلت الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت، سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب؛ للأحاديث الصحيحة السابقة ولا معارض لها، ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي؛ لأنه قال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي واتركوا قولي المخالف له""[35].

12. الولي في صيام القضاء:

يقصد بالولي في الصيام مطلق القرابة، فقد جاء في [المجموع]: "مطلق القرابة، قال لأن الولي مشتق من الولي بإسكان اللام وهو القرب، فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه"[36].

13. تعدد الولي في صيام القضاء في نفس اليوم:

يجوز تعدد الأولياء في صوم القضاء لنفس اليوم بأن يصوم أكثر من واحد في يوم واحد، فقد جاء في [المجموع]: "إذا قلنا إنه يجوز صوم الولي عن الميت، وصوم الأجنبي بإذن الولي، فصام عنه ثلاثون إنساناً في يوم واحد، هل يجزئه عن صوم جميع رمضان؟ فهذا مما لم أر لأصحابنا كلاما فيه، وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري أنه يجزئه، وهذا هو الظاهر الذي نعتقده"[37].

14. إبطال القضاء:

لا يجوز إبطال صوم القضاء مطلقا ولو فعل ذلك أثم، فقد جاء في [نهاية المحتاج]: "ومن تلبس بقضاء لصوم يوم فات عن واجب حرم عليه قطعه جزما، إن كان قضاؤه على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر تداركا لما ارتكبه من الإثم، ولأن التخفيف بجواز التأخير لا يليق بحال المتعدي، وشمل ذلك قضاء يوم الشك لوجوب قضائه فورا إذ هو منسوب بعدم البحث عن الهلال إلى تقصير في الجملة، ويستفاد منه وجوب القضاء على من نسي النية على الفور، والمصرح به في شرح المهذب أنه على التراخي بلا خلاف، وكذا إن لم يكن على الفور يحرم قطعه في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر لتلبسه بالفرض، ولا عذر له في الخروج فلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت"[38].

15. مسألة إبطال صوم القضاء بالجماع:

من أبطل صومه لرمضان بالجماع فعلية القضاء والكفارة، وهذا خاص برمضان، ولو جامع في صوم غير رمضان كالقضاء والنذر فليس عليه شيء سوى الاستغفار، فقد جاء في [المجموع]: "ولو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة"[39].

16. إذا بلغ الصبي أو فاق المجنون أو أسلم الكافر:

 لا يجب القضاء عليهم، فقد جاء في [نهاية المحتاج]: "ولو بلغ الصبي فيه -أي النهار- مفطراً أو أفاق فيه المجنون أو أسلم فيه الكافر فلا قضاء عليهم في الأصح؛ لعدم التمكن من زمن يسع الأداء والتكميل"[40].

17. القضاء بسبب اختلاف المطالع والسفر

من سافر من بلده إلى بلد آخر فعليه أن يلتزم في صيامه بصيام البلد الذي هو فيه؛ فإن نقص عدد أيام صيامه عن تسع وعشرين يوما وجب عليه القضاء، فقد جاء في [المجموع]: "لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول فاستكمل ثلاثين من حين صام (فإن قلنا) لكل بلد حكم نفسه فوجهان: (أصحهما) يلزمه الصوم معهم؛ لأنه صار منهم، (والثاني) يفطر؛ لأنه التزم حكم الأول. (وإن قلنا) تعم الروية كل البلاد لزم أهل البلد الثاني موافقته في الفطر إن ثبت عندهم رؤية البلد الأول بقوله أو بغيره وعليهم قضاء اليوم الأول، وإن لم يثبت عندهم لزمه هو الفطر كما لو رأى هلال شوال وحده ويفطر سرا، ولو سافر من بلد لم يروا فيه إلي بلد رؤى فيه فعيدوا اليوم التاسع والعشرين من صومه، فإن عممنا الحكم أو قلنا له حكم البلد الثاني عيد معهم ولزمه قضاء يوم.. ولو كان عكسه بأن أصبح صائما فسارت به سفينة إلى قوم معيدين، فإن عممنا الحكم أو قلنا حكم المنتقل إليه أفطر وإلا فلا، وإذا افطر قضى يوما إذا لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما"[41].

18. الذي لا يرجى برؤه وأخرج الفدية وشفي:

من عجز عن الصيام عجزاً تاماً مطلقاً ثم شفي فليس عليه قضاء، فقد جاء في [إعانة الطالبين]: "إذا عجز عنه [يعني الصوم] -فالفدية حينئذ واجبة عليه ابتداء، لا بدلا عن الصوم- .. لو قدر على الصوم بعد فواته: لم يلزمه القضاء -سواء كانت قدرته بعد إخراج الفدية، أو قبله-؛ لأنه مخاطب بالفدية ابتداء"[42].

19. استئذان الزوجة لزوجها:

لا يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في صيام رمضان ولا في القضاء المضيق، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعاً وهو حاضر إلا بإذنه إلا ما لا يتكرر كيوم عرفة وعاشوراء إلا إن منعها، وكذلك الحال في القضاء الموسع، فقد جاء في [حاشية الجمل]: "تطوعا أي مما يتكرر كصوم الاثنين والخميس، أما ما لا يتكرر كعرفة وعاشوراء فلها صومها إلا إن منعها وكالتطوع القضاء الموسع .. وخرج بالتطوع الفرض فلا يحرم، وليس للزوج قطعه"[43]. وفيها أيضا: "القضاء الموسع كالنفل فله قطعه بعد الشروع فيه أي حيث كان بغير إذنه.. ومن ثم حرم صومها نفلا أو فرضاً موسعاً، وهو حاضر بغير إذنه أو علم رضاه"[44].

 


[1] - المصباح المنير (2/ 507).

[2] - حاشية البجيرمي (1/ 436).

[3] - تحفة المحتاج (3/ 62).

[4] - المصباح المنير (2/ 507).

[5] - رواه مسلم: صحيح مسلم، باب وجوب قضاء الصيام على الحائض دون الصلاة، برقم/335.

[6] - الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 401).

[7] - المنثور في القواعد الفقهية (3/ 75).

[8] - نهاية المحتاج (2/ 121).

[9] - المصدر السابق (3/ 209).

[10] - المصدر السابق (3/ 211).

[11] - تحفة المحتاج (3/ 457).

[12] - روضة الطالبين (2/ 370).

[13] - المجموع شرح المهذب (6/ 252).

[14] - نهاية المحتاج (3/ 187).

[15] - المجموع شرح المهذب (6/ 345).

[16] - المصدر السابق (6/ 347).

[17] - المصدر السابق (6/ 367).

[18] - المجموع شرح المهذب (6/ 263).

[19] - المصدر السابق (6/ 365).

[20] - المصدر السابق (2/ 318).

[21] - روضة الطالبين (2/ 371).

[22] - نهاية المحتاج (3/ 187).

[23] - أسنى المطالب (1/ 423).

[24] - المجموع شرح المهذب (6/ 289).

[25] - المصدر السابق (6/ 290- 291).

[26] - حديث صحيح رواه النسائي: سنن النسائي، باب النية في الصيام، برقم/2334.

[27] - المجموع شرح المهذب (6/ 288).

[28] - المصدر السابق (6/ 294).

[29] - المصدر السابق (6/ 297).

[30] - المصدر السابق (6/ 297).

[31] - المصدر السابق (6/ 371).

[32] - المصدر السابق (6/ 367).

[33] - المصدر السابق (6/ 367).

[34] - متفق عليه، رواه البخاري: صحيح البخاري، باب من مات وعليه صوم، برقم/1952. ومسلم: صحيح مسلم، باب قضاء الصوم عمن مات، برقم/1147.

[35] - المجموع شرح المهذب (6/ 370).

[36] - المصدر السابق (6/ 368).

[37] - المصدر السابق (6/ 371).

[38] - نهاية المحتاج (3/ 211).

[39] - المجموع شرح المهذب (6/ 345).

[40] - نهاية المحتاج (3/ 187).

[41] - المجموع شرح المهذب (6/ 274).

[42] - إعانة الطالبين (2/ 273).

[43] - حاشية الجمل (2/ 354).

[44] - المصدر السابق (4/ 502).