المذهب الشافعي بين الإفتاء والقضاء في الأردن
المذهب الشافعي هو أحد المذاهب الفقهية الإسلامية الرئيسة، حيث دخل المذهب الشافعي الأردن، وانتشر منذ القرن الرابع الهجري مع حضور للمذاهب الثلاثة الأخرى وخاصة المذهب الحنفي؛ فقد كان له حضوره الكبير في الأردن في عهد الدولة العثمانية وفي العصر الحديث[1].
وبعد تأسيس دائرة الإفتاء العام، كدائرة مستقلة تتبع لرئاسة الوزراء، وبعد صدور قانون خاص للإفتاء رقم 60 لسنة 2006م، وقع اختيار دائرة الإفتاء العام في هذا الدور على مذهب الإمام الشافعي أساساً ومنطلقاً للفتوى في المملكة، وهو من أكثر المذاهب الفقهية في الأردن تأثيراً في الفتوى، بل إن أكثر الناس يلتزمون المذهب الشافعي في العبادات، والعديد من الطرق الصوفية التي لها أتباع في الأردن يلتزم شيوخها بالمذهب الشافعي، وعامة المفتين في دائرة الإفتاء العام، وأكثر المفتين في إفتاء القوات المسلحة الأردنية، والأمن العام، يلتزمون بالمذهب الشافعي.
وقد وقع اختيار دائرة الإفتاء العام على مذهب الإمام الشافعي أساساً ومنطلقاً للفتوى في بلادنا المباركة، وذلك لسببين اثنين:
أولاً: أنه المذهب الأكثر انتشاراً في بلاد الشام عبر التاريخ[2]، ومراعاة الغالب مقصد شرعي.
ثانياً: أنه مذهب وسطي جمع بين أصول مدرستي الحديث والرأي، وخرج باجتهادات فقهية كانت وما زالت سبباً في تحقيق مصالح الأمة وجمع كلمتها، وهذا السبب -وإن كان متحققاً في المذاهب الفقهية الأخرى- إلا أن مذهب الإمام الشافعي حاز قصب السبق فيه[3].
مع ضرورة التنبيه إلى أن التزام دائرة الإفتاء العام بالفتوى على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لا يعني التقليد التام لاجتهادات فقهاء المذهب، بل للدائرة رؤية متقدمة في طريقة الاستفادة من جميع مفردات المذاهب الفقهية، ويظهر أثر المذهب الشافعي في الإفتاء والقضاء في الأردن كالآتي:
أولاً: يظهر تأثر الإفتاء العام في الأردن بالمذهب الشافعي بما يأتي:
1. من حيث الفتوى:
- في العبادات:
الجمع بين الصلوات في المطر:
الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم بعذر المطر رخصة في شريعتنا، ثبتت في السنة النبوية، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) رواه مسلم، قال النووي رحمه الله: "هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة؛ لقوله في الرواية الثانية: (ليصل من شاء في رحله)"[4].
- في المعاملات:
دخول شركاء جدد في شركة قائمة وبنسبة مساهمة متفاوتة بين الشركاء.
يجوز دخول شريك جديد في شركة قائمة، بشرط موافقة الشركاء الأصليين على ذلك، وبشرط أن يتم تنضيض[5] الشركة حقيقة أو حكماً؛ ليعرف قيمة مساهمة كل شريك فيها، وأن يتم حساب نسبة الربح والخسارة بحسب مساهمة كل شريك في رأس مال الشركة؛ قال الإمام النووي رحمه الله -في حديثه عن عقد الشركة-: "والربح والخُسران على قدر المالين"[6] أي: كل بحسب حصته. وإذا تسبب أحد الشركاء أو غيرهم بخسارة الشركة نتيجة التعدي والتقصير، فيضمن ما تسبب بخسارته نتيجة تعديه أو تقصيره".
2. من حيث المنهج:
أ- من خلال أسس اختيار المفتين والباحثين في دائرة الإفتاء العام، التي يكون على قدر معرفتهم وإلمامهم بفروع المذهب الشافعي وذلك يظهر من خلال الامتحان الذي تجريه دائرة الافتاء لاختيار المفتين والمقابلة ممن يجتاز الامتحان للتعيين لوظيفة المفتي.
ب- ومن خلال الدورات التي تعقد لتأهيل المفتين والباحثين، فالكتب المقررة للتدريس، هي من المتون المعتمدة في الأصول والفروع على المذهب الشافعي، مثل كتاب [عمدة السالك وعدة الناسك]، و[منظومة صفوة الزيد]، و[متن الغاية والتقريب].
ت- ويظهر هذا التأثر بالمذهب أيضا؛ من خلال الدرس الصباحي اليومي، الذي يقرأ فيه كتاب من كتب الشافعية المعتمدة، ومن خلال ما يصدر عن دائرة الافتاء من فتاوى، سواء أكان من مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الذي يراعي في إصدار الفتاوى ما يقرره فقهاء المذهب الشافعي، وكذلك يراعي في اختيار أعضاءه ممن لهم معرفة بالمذهب الشافعي على وجه الخصوص، مع مراعاة الأسس الأخرى.
ثانياً: يظهر تأثر القضاء في الأردن بالمذهب الشافعي بما يأتي:
يعد القضاء من أرفع المناصب وأعظمها، فإن الله تعالى قد رفع درجة الذين يحكمون بين الأنام، وما جعل إليهم من تصريف أمور الناس، وما يحكمون به في الدماء، والأبضاع، والأموال، والحلال والحرام، وهي من المناصب التي تولاها الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء والعلماء، ولا شرف في الدنيا بعد الخلافة أشرف من القضاء.
هذا وقد كان لأمر القضاء وتنظيم شؤونه في تاريخ الاردن الحديث أدوار ومراحل منذ أن أصبح الأردن إمارة بقيادة الأمير عبد الله بن الحسين رحمه الله، فقد كانت قوانين الدولة العثمانية تسري عليها، ومنها قانون حقوق العائلة العثماني، وفي عام 1927م، أصدر الأمير عبد الله بن الحسين رحمه الله "قانون العائلة" يتعلق بالنكاح والافتراق، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 154، وفي عام 1947م أصدر الملك عبدالله بن الحسين رحمه الله -بعد أن تحولت الإمارة الى مملكة- قانوناً باسم "قانون حقوق العائلة المؤقت"، وفي 1951م أصدر الملك عبدالله بن الحسين رحمه الله -بعد موافقة مجلسي النواب والأعيان- قانوناً باسم "قانون العائلة"، وفي عام 1976م ألغي القانون السابق بصدور قانون جديد مؤقت سمي بقانون الأحوال الشخصية وقد عمل به حين نشر في الجريدة الرسمية، وفي 2001م نشر في الجريدة الرسمية في العدد (4524) رقم (82) لسنة 2001م، عدل بمقتضاه بعض المواد، وفي عام 2010م، صدر قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد برقم (36)، واشتمل على (328) مادة قانونية في مسائل الزواج والطلاق والأهلية ومسائل الوصاية ومسائل الوصية والميراث ليحل محل قانون الأحوال الشخصية لعام1976م، ثم أقر قانون جديد اسمه قانون 2019م، مع تعديل على بعض مواده ونشر في الجريدة الرسمية، وقد كان في هذا القانون بعض المواد المستمدة توافق معتمد المذهب الشافعي ويوافقهم فيها غيرهم من المذاهب، وقد كان لهذه المواد العملية تأثيرها في مسائل الأحوال الشخصية، وكثير منها يحتاجه الناس في حياتهم اليومية، نذكر منها:
1- تناولت المادة (۲۱) الكفاءة في الزواج، وأضافت اعتبار الكفاءة في التدين عنصراً من عناصر الكفاءة كما هو معتمد المذهب الشافعي، وذلك إضافة للكفاءة بالمال كما معتمد الشافعي، وسواء اشترطت الكفاءة قبل العقد أو عنده.[7]
2- في باب المحرمات:
فقد جاء في المادة (27) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، في فصل المحرمات، ضابط الرضاع المحرم الذي يرتب الحرمة والمحرمية كرابطة النسب، حيث نصت المادة (27) على أن: (الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن مقداره خمس رضعات متفرقات، يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها، قل مقدارها أو كثر)، وذلك أخذا بمذهب السادة الشافعية في معتمد مذهبهم.[8]
3- في أبواب المهر والجهاز:
جاء في المادة (50)[9] التي تناولت الأثر المترتب على قتل الزوجة زوجها قتلا مانعاً للميراث فيما يتعلق بالمهر، وأخذت بما ذهب إليه مذهب الشافعية من سقوط المهر إذا كان القتل قبل الدخول، بحيث ترد ما قبضته من المهر ويسقط في الباقي.[10]
4- في باب الطلاق:
نصت المادة (83)[11] على اشتراط نية المطلق الطلاق إذا كان الطلاق بالكتابة، بحيث لا يقع الطلاق بمجرد الكتابة دون أن ينويه، وذلك عملا بمذهب الشافعية في معتمد مذهبهم؛ لأن الطلاق بالكتابة يعتبر بمثابة كنايات الطلاق، فلا يقع إلا بالنية؛ لاحتمال أن يكون المراد من الكتابة الطلاق أو غيره.[12]
5- في باب التفريق القضائي:
فقد ذهب القانون إلى اعتبار كل فرقة تتم بواسطة القضاء فسخاً لا طلاقاً [إلا في الشقاق والنزاع وعدم قدرة الزوج على الإنفاق تقع رجعية مالم تكن مكملة للثلاث] وجعل ذلك أصلا في كل فرقة قضائية أخذا بمذهب الشافعية، لأن الطلاق هو من فعل الزوج، وحكم القاضي في التفريق هو فسخ العقد بحكم الولاية العامة، وقيام القاضي بالتطليق على الزوج هو نيابة حكمية عن الزوج لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة، وهذا الاجتهاد فيه تيسير على الأزواج لعدم احتساب الفرقة القضائية من مجمل عدد الطلقات المسموح بها للزوج.[13]
6- في باب التفريق لعدم الإنفاق:
فقد ذهب القانون في المادة (115)[14] إلى جواز التفريق القضائي، في حالة إعسار الزوج بالنفقة أخذا بمذهب الشافعية إذا طلبت الزوجة ذلك[15].
7- في باب التفريق للغياب والهجر:
وأما المادة (123)[16] فقد تناولت أحكام الإيلاء والفيء منه، وقررت أن يكون أثر الإيلاء الفرقة بطلب الزوجة عملاً بمذهب الشافعية؛ لأن الوطء حق الزوجة بدليل إسقاطها له، ورتبت المادة على عدم الفيء من الإيلاء فرقة بطلقة رجعية حفظا لحق الزوج في الفيء إذا رفع الضرر المترتب على ترك الوطء، وهذا موافق أيضا لمذهب الشافعية.[17]
وكذلك اشترطت المادة أن تكون الرجعة بالوطء أثناء العدة وليس بالقول أخذا بمذهب الشافعية، وذلك لضمان رفع الضرر عن الزوجة لكي لا ينقض الزوج برجعته قضاء القاضي مع قيام السبب.
8- التفريق لإباء الإسلام:
وأما المادتان (١٤٠-١٤١)[18] فقد تناولتا أحكام إسلام الزوجين أو أحدهما وما يترتب على ذلك من آثار على عقد زواجهما، حيث لم ينص في القانون النافذ على هذه الأحكام وكان يرجع فيها إلى الفقه الحنفي، ومصدرهما الراجح من الفقه الحنفي باستثناء اعتبار الفرقة بسبب إباء الزوج فسخاً أخذاً برأي أبي يوسف، وفسخ الزواج دون عرض المحكمة الإسلام على من يمثل الزوج إن كان غير أهل للعرض؛ لأنه لا جدوى من العرض، وهذا هو الراجح من مذهب الشافعي[19].
9- في النسب:
وذهب القانون في المادة (163) وما بعدها إلى بيان الأحكام المتعلقة باللعان وآثاره، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (163) على أنه لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة، وبهذا النص تم استحداث الحكم على جواز نفي النسب باللعان من قبل الزوج وحده أخذا بالمعتمد من المذهب الشافعي، حيث نص الشافعي في كتابه الأم: "ولو قذف امرأته فصدقته لم يكن عليه حد ولا لعان لها ولا ينفى الولد وإن صدقته حتى يلتعن الزوج فينتفي عنه بلعانه"[20].
وبذلك تم العدول عما كان معمولا به في القانون النافذ من تطبيق مذهب الحنفية في مسائل اللعان الذي لا يجيز نفي النسب باللعان إلا عند تمام لعان الزوجة، في الوقت الذي لا يجيز لعان التي تعترف بالزنا، الأمر الذي يستلزم ثبوت نسب المولود إلى غير أبيه، وهذا ما أوجد كثيرا من المحاذير عند التطبيق العملي، خاصة وأن المذهب الحنفي يشدد في شروط اللعان ونفي النسب تشديدا يكاد يصادر على الرجل حقه المشروع في نفي من لا ينتسب له[21].
وكذلك جرى النص في الفقرة (ب) من المادة نفسها على جواز الملاعنة في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد بشرط أن لا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً، وذلك لشمول جميع حالات النزاع على النسب المفترضة أخذا بمذهب المالكية والشافعية، وبذلك تم العدول عما كان معمولا به في القانون النافذ من تطبيق المذهب الحنفي في هذه المسألة الذي لا يجيز اللعان إلا في زواج صحيح قائم.
10- الإرث:
وتم في المادة (290) من القانون الجديد العدول عن مذهب السادة الحنفية في مسألة ميراث الجد إلى مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن الجد في المذهب الحنفي يحجب الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا، بينما مذهب جمهور الفقهاء والراجح في مذهب السادة الشافعية الذي يوجب إشراك الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب مع الجد وفق تفصيل معين، وفي ذلك من العدالة ما لا يخفى.
بشكل عام، يمكن القول إن المذهب الشافعي يلعب دورًا مهمًا في الإفتاء والقضاء في الأردن، حيث يتم الاستناد إليه في تحديد الأحكام الشرعية وفقًا لتفسيره وتطبيقه. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أنه قد يكون هناك بعض التنوع في الاجتهادات الفقهية القضائية والفتاوى، وذلك نظرًا للطبيعة المتغيرة للقضايا والتحديات القانونية المعاصرة، خصوصاً إذا كان اجتهاد المذهب الشافعي في مسألة معينة لا يناسب تغير الزمان والمكان والظروف المحيطة بسؤال المستفتي، كأن يؤدي إلى حرج شديد، أو مشقة بالغة، أو اختلفت العلة التي من أجلها نص فقهاء السادة الشافعية على ذلك الاجتهاد، أو استجد من المعلومات والحقائق العلمية ما يدعو إلى إعادة البحث في الاختيار الفقهي، ففي جميع هذه الحالات تقوم دائرة الإفتاء بإعادة دراسة المسألة في ضوء القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، وتستفيد من اجتهادات جميع المذاهب الإسلامية للوصول إلى الحكم الشرعي الأقرب إلى مقاصد الشريعة.
[1] مشوقة، حمزة،" مسيرة المذهب الشافعي في الأردن" مقال محكم منشور عبر صفحة دائرة الإفتاء العام الأردنية ص1، وانظر الى المدخل الى المذهب الشافعي ص106.
[2] انظر الى المدخل الى المذهب الشافعي ص106.
[3] منهج دائرة الإفتاء العام منشور على الصفحة الرسمية.
[4] شرح النووي على مسلم 5/ 207.
[5] أي تحويل السلع إلى نقد.
[6] منهاج الطالبين/ ص132، وهي فتوى منشورة على موقع دائرة الإفتاء الأردنية برقم: 3763.
[7] فالشروط الَّتِي تُعْتَبِرُ بِهَا الْكَفَاءَةُ سَبْعَةٌ وَهِيَ: الدِّينُ، والنسب، والحرية، والمكسب، والمال، والبشر، وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ. الحاوي الكبير (9 / 101)
[8] جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )7 /176) :"وخمس رضعات أو أكلات من نحو خبز عجن به أو البعض من هذا والبعض من هذا، لخبر مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك، والقراءة الشاذة يحتج بها في الأحكام كخبر الواحد، وإنما كانت الخمس مؤثرة دون ما قبلها لأن الحواس التي هي سبب الإدراك كذلك، وقدم مفهوم خبر الخمس على مفهوم خبر مسلم أيضا (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان) لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم".
[9] المادة (50): إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه، وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض.
[10] انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4 / 364(: "لو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول هل يستقر مهرها أو يسقط؟ نقل عن بعض شراح مختصر المزني السقوط وجزم به في الأنوار".
[11] المادة (83): أ. يقع الطلاق باللفظ وللعاجز عنه بإشارته المعلومة. ب. يقع الطلاق بالكتابة بشرط النية.
[12] انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج 3، ص 277.
[13] الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر (ت 976هـ)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، الناشر، بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 1357هـ - 1983م، ج8 ، ص 335.
[14] المادة (115): إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتـه بعد الحكم عليه بنفقتها وكان لـه مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في مالـه، وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، وإذا ادعى العجز والإعسار فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيـد علـى ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه بعد ذلك.
[15] الأنصاري، فتح الوهاب، ج2، ص 120.
[16] المادة (123):
أ. إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها ما لم تكن مكملة للثلاث أو قبل الدخول.
ب. إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد عن شهر، فإن لم يفئ طلق عليه على الوجه المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.
[17] الطوالبة، جهاد، "المذهب الشافعي في الأردن ومظاهر التأثر به في العصر الحديث" ص97. و إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4 /40) :"إذا لم يقم به مانع شرعي كإحرام أو صوم واجب وإلا طالبته بالطلاق فقط لحرمة والفيئة عليه حينئذ".
[18] المادة (140):
أ. إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق.
ب. إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق، وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج، وأن أبت فسخ الزواج.
ج. إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج، فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج.
د. يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلاً بالغاً، فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال.
المادة (141): يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة (140) من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.
[19] أن النكاح مهما ارتفع قبل المسيس أو بعده بردة أحد الزوجين، أو بردتهما جميعاً، فسبيل ارتفاعه عندنا الانفساخ لا غير. نهاية المطلب في دراية المذهب (12 / 371).
[20] الأم للشافعي (5 / 311).
[21] الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني، ص16.