زكاة الفطر أحكامها الفقهية

الكاتب : المفتي الدكتور حسان أبو عرقوب

أضيف بتاريخ : 02-04-2024


زكاة الفطر أحكامها الفقهية وأسرارها التربوية

تعريفها:

زكاة الفطر، مركبٌ إضافيّ يتكوّن من كلمتين: (زكاة) و(الفِطر)، ولا بدّ من بيان معنى كلّ منهما.

الزكاة لغة: النّماء والطّهارة[1]، بدليل قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}[2] فاللهُ تعالى يرفع البلاء عن ذلك المال بسبب تزكيته، فصارت التزكية نماءً من حيث المعنى وإن كانت نقصانا من حيث الصورة، فهي تنمية للمال من حيث البركة، وتطهير للمال ولصاحبه[3].

وشرعًا: مالٌ مخصوص يُخرجُ من مالٍ أو بدن مخصوصٍ على وجهٍ مخصوص[4].

والفِطر نقيض الصّوم، ويقال أفطر إفطارا[5].

ويعبّر عنها الفقهاء بصدقة الفِطر، ونسبة الزكاة والصّدقة إلى الفِطر؛ لأنها إنّما تجب بدخول الفطر، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان[6].

ويُقال زكاة الفِطْرة أي زكاة الخِلقة[7]؛ لأنها "وجبت على الخِلقة تزكيةً للنفس وتنميةً لعملها"[8]، كما يُقال لما تمّ إخراجه منها فِطرة[9].

فيمكن تعريف زكاة الفطر بأنها: قدر معيّن من المال، يجب إخراجه بدخول أوّل ليلة العيد عن كل مكلّف ومن تلزمه نفقتهم.

حكمة مشروعيتها

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ"[10].

وجه الدلالة: أنّ زكاة الفطر مفروضة؛ لأنها تطهّر الصائم من اللغو وهو الكلام الباطل أو المُطرح، والرفث: وهو القول الفاحش. كما أنها تعين الفقراء وتوفّر لهم قوتهم[11].

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَقَالَ: (أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ)[12].

وجه الدلالة: أمر النبي صلى الله عليه وسلّم أن يتمّ إغناء فقراء المسلمين بتحقيق كفايتهم في يوم عيد الفطر؛ ليرتاحوا من الطّواف على الأغنياء وسؤالهم[13].

حكمها

حكمها الوجوب، حيث تجب على كلّ مسلم ذكر أو أنثى، حرّ أو عبد، كبير أو صغير، بدخول أول ليلة العيد[14].

الدليل: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ"[15].

وجه الدلالة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب زكاة الفطر، وأنّها على المسلمين فقط[16].

شروط وجوبها:

لا بدّ من توفّر ثلاثة شروط لوجوب زكاة الفطر، وهي:

الأول، الإسلام؛ فلا تجب على غير المسلم؛ لما مرّ من حديث ابن عمر السابق.

الثاني، غروب شمس آخر يوم من رمضان ودخول أول ليلة العيد، وبناءً عليه تجب عمّن مات بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، وعمّن ولد قبل غروبها[17].

الثالث، يسار المكلف، وذلك بوجود زيادة عنده -وإن لم تبلغ الصاع- عن حوائجه الأصلية وقوته وقوت عياله ومن تلزمه نفقتهم في يوم العيد وليلته[18]، فمن لم يكن عنده تلك الزيادة وقت الوجوب فمعسر، وليس عليه زكاة فطر، وإن أيسر بعدها، فإن أيسر قبل غروب شمس يوم العيد استحبّ له أن يُخرجها[19]، والظاهر أن القدرة على الكسب لا تخرجه عن الإعسار[20].

فإن توفرت هذه الشروط الثلاثة في المكلف وجب عليه أن يُخرج زكاة الفطر عن نفسه، وزوجته، وأصوله، وفروعه، ومن تلزمه نفقتهم، وضابط ذلك "أنّ من لزمه فطرة نفسه، لزمه فطرة من تلزمه نفقته"[21]. فإن أعسر الزوج، وأيسرت الزوجة الحرة بها، فالأصح المنصوص أنه لا يجب عليها أن تخرج فطرتها، بل يستحبّ لها ذلك[22].

فإن أيسر المكلّف بما لا يكفي كلّ من تلزمه نفقتهم أخرجها وجوبا عن نفسه أوّلا، ثم زوجته، ثم ولده الصّغير، ثم الأب ثم الأم إن كانا فقيرين ينفق عليهما، ثم ولده الكبير إذا لم يكن له كسب وهو زمِنٌ أو مجنون[23].

وقتها

يمكن تقسيم وقت إخراج زكاة الفطر إلى وقت جواز ووجوب وندب وكراهة وحرمة:

فأمّا وقت الجواز فيبدأ من أول يوم من رمضان، فيجوز للمكلف إخراج زكاة الفطر في أول يوم أيام رمضان حتى غروب شمس يوم الفطر. فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان ودخلت ليلة العيد انتقلنا إلى وقت الوجوب الذي يستمرّ إلى غروب شمس يوم عيد الفطر[24]. والفائدة من هذا التقسيم تظهر فيمن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر ولا تخرج عنه، وكذلك من ولد بعد دخول ليلة العيد فلا تجب عليه زكاة الفطر ولا تخرج عنه[25].

ويُندب أن تخرج يوم العيد لا قبله، ويُندب أن يكون ذلك قبل الخروج إلى الصلاة[26]؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ ... وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ"[27].

وجه الدلالة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم استحبابًا أن تخرج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة من يوم العيد[28].

ويُكره تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، ويحرم تأخيرها عن يوم الفطر بلا عذر حيث ينتهي وقت أدائها بغروب شمس يومه[29]، فيأثم من أخّرها عنه بلا عذر، وعليه أن يقضيها وجوبًا وفورًا[30]؛ لعصيانه بالتأخير، أمّا الناسي فلا يلزمه الفور؛ لأنه لا يعتبر عاصيًا[31].

مقدارها

ويخرج المكلف صاعًا من غالب قوت بلده، والصاع يساوي (2500غم) فإن كان للبلد أقوات كقمح وشعير وأرز وغلب بعضها كالقمح مثلا وجب الإخراج منه، فإن لم يكن بين الأقوات غالب تخيّر[32]، ودليل ذلك ما ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ"[33].

وجه الدلالة: أنّ مقدار زكاة الفطر صاع من طعام من غالب قوت البلد.

والقوت الغالب في المملكة الأردنية الهاشمية هو القمح؛ لأنّ الخبز هو المادة الرئيسة على موائد أهل البلد[34].

ومذهب الشافعي أنه لا يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر، لكن أجاز المتأخرون منهم إخراجها بالقيمة تقليدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه؛ لأنّ دفع القيمة أنفع للفقراء في هذا الزمان[35]، وبه أخذ مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية[36].

مصارفها

يجب عند الشافعية استيعاب الأصناف الثمانية المذكورين في آية الزكاة عند أدائها[37]، قال الله تعالى: {نَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[38]، والمعتمد أنّ زكاة الفطر لها نفس الحكم، واختار جمعٌ من علماء الشافعية جواز دفعها لثلاثة فقراء أو مساكين، واختار آخرون جواز الدفع لشخص واحد. والمختار للفتوى عند الشافعية جواز دفعها لثلاثة من أهل الأصناف الثمانية، وعلّل الإمام الروياني[39] ذلك بقوله: "وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا، ولو كان الشافعي حيّا لأفتي به"[40]، وبناءً عليه، لو دفع زكاة فطره لشخص واحد فقد أخذ برأي بالمذهب ولم يخرج عنه بالكلية[41].

البلد الذي تدفع فيه وحكم نقلها

الأصل أن يخرج المكلّف زكاة الفطر في المكان الذي وجبت عليه فيه، وقد نصّ الشافعية على منع نقل الزكاة من بلد الوجوب مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه مستحقّون، وفسّروا المنع بالحرمة وعدم الإجزاء[42]. واختار جماعة من الشافعية جواز النقل، وإن كان قولاً مرجوحًا في المذهب[43]، فلا مانع من العمل به؛ لأنه يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يَثق به من أئمة المذهب على المعتمد[44]، وبه أخذت دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية فأجازت نقل زكاة الفطر إلى غير البلد الذي وجبت فيه[45].

من أسرار زكاة الفطر التربوية:

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ"[46].

وجه الدلالة: أنّ زكاة الفطر مفروضة؛ لأنها تطهّر الصائم من اللغو وهو الكلام الباطل أو المُطرح، والرفث: وهو القول الفاحش. كما أنها تعين الفقراء وتوفّر لهم قوتهم[47].

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَقَالَ: (أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ)[48].

وجه الدلالة: أمر النبي صلى الله عليه وسلّم أن يتمّ إغناء فقراء المسلمين بتحقيق كفايتهم في يوم عيد الفطر؛ ليرتاحوا من الطّواف على الأغنياء وسؤالهم[49].

وفيما سبق تهذيب للنفس، وحملٌ لها على اجتناب الفحش من الكلام، وتعزيز للتكافل الاجتماعي بين المسلمين، وتنبيه ألاّ يغترّ المسلم في عبادته، وأن عليه ألاّ يبطل عمل الصالح بلغوه، فإن فعل أتبع ذلك بعمل صالح.

 

الهوامش


[1] ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريّا (ت:395هـ)، معجم مقاييس اللغة، ت: عبد السلام هارون، دار الفكر، 1979م، ج3، ص17.

[2] سورة التوبة/103

[3] فخر الدين الرازي، محمد بن عمر (606هـ)، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، 1999م، ج3، ص486.

[4] القليوبي: أحمد سلامة (1069هـ)، حاشية قليوبي على شرح المنهاج للمحلي، دار الفكر، بيروت، 1995م، ج2، ص3.

[5] ابن منظور، محمد بن مكرم (ت:711هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1994م، ج5، ص59.

[6] الخطيب الشربيني: محمد بن أحمد (ت: 977هـ)، مغني المحتاج، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994م، ج2، ص110.

[7] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، ج4، ص510. وابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج5، ص58.

[8] الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج2، ص111.

[9] النووي: يحيى بن شرف (ت:676هـ)، المجموع، دار الفكر، ج6، ص103.

[10] رواه أبو داود: سليمان بن الأشعث (ت:275هـ)، سنن أبي داود، المكتبة العصرية، بيروت، باب زكاة الفطر، رقم (1609)، ج2، ص111.

[11] بدر الدين العيني: محمود بن أحمد (ت: 855هـ)، شرح سنن أبي داود، مكتبة الرشيد، الرياض، ط6، 1999م، ج6، ص318.

[12] الدارقطني: علي بن عمر (ت: 385هـ)، سنن الدارقطني، مؤسسة الرسالة بيروت، ط1، 2004، كتاب زكاة الفطر، رقم (2133)، ج3، ص89. وهو حديث ضعيف.

[13] بدر الدين العيني: محمود بن أحمد (ت:855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج9، ص118.

[14] الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج2، ص111.

[15] البخاري: محمد بن إسماعيل (ت:256هـ)، صحيح البخاري، دار طوق النجاة، ط1، 200م، باب فرض زكاة الفطر، رقم (1503)، ج2، ص130.

[16] ابن عبد البرّ: يوسف بن عبد الله (463هـ)، الاستذكار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 200، ج3، ص260.

[17] الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج2، ص111.

[18] ابن القاسم الغزّي: محمد بن قاسم (918هـ)، فتح القريب المجيب، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2005م، ص131.

[19] الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج2، ص113.

[20] المصدر السابق نفسه.

[21] الشربيني: محمد بن أحمد (ت: 977هـ)، الإقناع، دار الفكر، بيروت، ج1، ص277.

[22] الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج2، ص115.

[23] الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج2، ص116.

[24] الشمس الرملي: محمد بن أحمد (1004هـ)، نهاية المحتاج، دار الفكر، بيروت، 1984م، ج3، ص109.

[25] الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج2، ص111.

[26] ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد (974هـ)، تحفة المحتاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1983م، ج3، ص308.

[27] البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، باب فرض زكاة الفطر، رقم (1503) ج2، ص130.

[28] بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، مصدر سابق، ج9، ص111.

[29] ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، مصدر سابق ج3، ص309.

[30] الشمس الرملي، نهاية المحتاج، مصدر سابق، ج3، ص112.

[31] ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، مصدر سابق ج3، ص309.

[32] الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج2، ص118.

[33] البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، باب فرض زكاة الفطر، رقم (1503)، ج2، ص130.

[34] قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية رقم (286) لسنة 2020م. https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=639#.YAicLejXLIU

[35] مجموعة مؤلفين (مصطفى الخن ومصطفى البغا وعلي الشربجي)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، دار القلم، دمشق، 1992م، ج1، ص230.

[36] قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية رقم (286) لسنة 2020م. https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=639#.YAicLejXLIU

[37] ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، مصدر سابق، ج7، ص169.

[38] سورة التوبة/60

[39] (عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، أبو المحاسن، فخر الإسلام الروياني: فقيه شافعيّ، من أهل رويان (بنواحي طبرستان) وكانت له حظوة عند الملوك. وبلغ من تمكنه في الفقه أن قال: لو احترقت كتب الشافعيّ لأمليتها من حفظي) الزركلي: خير الدين بن محمود (ت:1396هـ) الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط15، 2002م، ج4، ص175.

[40] ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، مصدر سابق، ج7، ص169، الشمس الرملي، نهاية المحتاج، مصدر سابق، ج6، ص164.

[41] السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر (ت:911هـ)، الحاوي للفتاوي، دار الفكر، بيروت، 2004م، ج1، ص102.

[42] جلال الدين المحلي: محمد بن شهاب الدين (ت: 864هـ)، كنز الراغبين، دار الفكر، بيروت، 1995م، ج3، ص204.

[43] القليوبي: أحمد سلامة (ت: 1069هـ)، حاشية القليوبي على شرح المحلي، دار الفكر، بيروت، 1995م، ج3، ص204.

[44] المصدر السابق نفسه.

[45] فتوى رقم (2658) 23/ 8/2012، https://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2658#.YAicIujXLIU

 

[46] رواه أبو داود: سليمان بن الأشعث (ت:275هـ)، سنن أبي داود، المكتبة العصرية، بيروت، باب زكاة الفطر، رقم (1609)، ج2، ص111.

[47] بدر الدين العيني: محمود بن أحمد (ت: 855هـ)، شرح سنن أبي داود، مكتبة الرشيد، الرياض، ط6، 1999م، ج6، ص318.

[48] الدارقطني: علي بن عمر (ت: 385هـ)، سنن الدارقطني، مؤسسة الرسالة بيروت، ط1، 2004، كتاب زكاة الفطر، رقم (2133)، ج3، ص89. وهو حديث ضعيف.

[49] بدر الدين العيني: محمود بن أحمد (ت:855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج9، ص118.