بيان في تجريم قتل الوالد ولده

الكاتب : دائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 20-09-2017


 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الأصل في العلاقة بين الوالد وأولاده أن تكون مبنية على الحب والمودة والاحترام والموعظة والنصيحة، ومن خلال هذه الأسس يمارس الوالد تربية أبنائه، فالأبناء ليسوا معصومين عن الأخطاء، والواجب على الوالدين توجيههم بالأساليب التربوية السليمة والابتعاد عن العنف، فالتأديب لا يعني العقوبة فقط، بل على المربي أن يراعي المصلحة الفضلى للطفل دائماً.

فيحرم شرعاً على الوالد أن يؤدب ولده لدرجة الإضرار به، ويعتبر هذا الفعل من الكبائر إذا أدى إلى إزهاق روح الولد ومفارقته الحياة، فما فائدة التأديب حينها، وقد تحول الولد إلى جثة هامدة، والوالد إلى مجرم قاتل؟

وقد حرم الإسلام قتل النفس الإنسانية بغير حق، وجعله من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر، قال الله عز وجل: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) النساء/93، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) صحيح البخاري.

وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين باجتناب السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.

فالنفس الإنسانية في الإسلام معصومة، وحفظها من الضروريات الخمس الواجب رعايتها وصيانتها، قال تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة/ 32.

لذلك ندعو جميع أولياء الأمور إلى ممارسة الطرق التربوية السلمية في التربية والتأديب مستعينين بالوسائل الحديثة التي تنسجم مع شريعتنا المطهرة، لنحصل على جيل واعٍ ينهض بمسؤولياته في بناء الوطن والأمة، والله تعالى أعلم.

دائرة الإفتاء العام