يحرم على مصابي كورونا المخالطة

الكاتب : دائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 31-10-2020


يحرم على مصابي كورونا مخالطة الناس حتى لا ينقلوا العدوى

يحرم على من أصيب بمرض معدٍ (كالكورونا) أو اشتبه بإصابته به أن يخالط سائر الناس؛ حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى والمرض إليهم، ممّا يترتب عليه الإضرار بهم، بشكلٍ خاص، والإضرار بالبلد وأمنه الصحي والاقتصادي بشكل عام، ويعطّل مصالح العباد والبلاد.

فالنبيّ صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحجر الصحيّ عند وجود الطّاعون الذي هو وباء معدٍ، فقال: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْه)، فالنّهي الوارد في الحديث حمله العلماء على التحريم، أي تحريم الدّخول في البلد الذي وقع فيه الوباء (الطاعون) وتحريم الخروج منه.

ويُقاس كلّ وباءٍ معدٍ مثل (الكورونا) على الطاعون، فلا يحِلّ للمصابٍ به أن يخالطَ غيرَهُ من الناس، لأن ذلك يتسبب بإلحاق الضرر بهم، والنبيّ صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة إلحاق الضرر بالآخرين فقال: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ).

كما يحرم على المُصاب بالمرض المعدي أن يصلي في المسجد، أو أن يخالط الناس في أماكن تجمّعاتهم، ويعتبر آثما إن فعل ذلك، فإذا كانت رائحة البصل والثوم تسقط الجماعة عن المكلف، فكيف بمرضٍ معدِ قد يؤدي إلى الأذى أو الوفاة.

ولذا يجب على المصاب الالتزام بالحجر الصحي  وبالتوجيهات والتعليمات التي يقرّرها أهل الاختصاص، ومن لم يلتزم بذلك فهو آثمٌ شرعًا، وهو من باب الإفساد في الأرض قال الله تعالى: (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا).

ومن لا يلتزم بالتعليمات يستحق العقوبة في الآخرة والدنيا؛ لمخالفته لأمر الله تعالى ورسوله ومخالفته لولي الأمر الذي منعه من التجول والمخالطة، وأمره بذلك يحقق مصلحة للناس، وتصرف الراعي منوط بالمصلحة كما يقرر الفقهاء، وعقوبته يقدرها وليّ الأمر حسب الضرر الناتج.

وكل من يتهاون في الحجر الصحي ويخالط الآخرين، مع علمه أنه مصاب وأن مرضه معدٍ، ويتسبب بموت غيره فهو قاتل وعليه الدّية، والكفارة صيام شهرين متتابعين، ويتكرر ذلك بعدد من مات بسببه، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا).

ويجب على من كان مصابًا بفيروس (كورونا) أو كان مشتبها بإصابته، أن يبادر إلى اتخاذ التّدابير الصحيّة اللازمة والملائمة لحفظ صحته ونفسه، من حجر وتجنيب الآخرين خطر العدوى، ومن خالف ذلك فهو آثم شرعاً مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة، فإن نجا من العقوبة في الدنيا فلن ينجوَ منها في الآخرة ما لم يتب، وحسابه عند ربه.