جديد الفتاوى
slower faster
حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المرفقة        حكم لبس الباروكة بديلاً عن الحجاب الشرعي        حكم الإسلام في المخدرات        بحث جديد: آراء ومواقف ابن خلدون في المسائل الاقتصادية       
slower faster











































عدد القراء: 4997 عدد مرات الطباعة: 16 عدد مرات الإرسال: 13 عدد التقييمات : 0
  • اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
  • الموضوع : حكم الاستثمار في البنك العربي الإسلامي
  • رقم الفتوى : 729
  • التاريخ : 2010/05/10
  • التصنيف : الشركة.
  • الكلمات المفتاحية : زكاة . ربح . بنك . استثمار .
  • نوع الفتوى : بحثية

السؤال

لي مبلغ من المال وضعته في (البنك العربي الإسلامي الدولي) للاستثمار السلعي، هل هذا جائز شرعًا أم لا، علما بأنني لا أتقاضى راتبًا شهريًّا، ولا تقاعديًّا، ولا أي دخل آخر. وهل تجب الزكاة على المبلغ المودع في البنك، علمًا بأنه يتناقص شهريًّا؛ لأن الفائدة لا تكفي مصروف البيت، وكذلك أحتاج هذا المال للإنفاق على دراسة ابنتي في الجامعة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان البنك العربي الإسلامي الدولي يتعامل بنظام المرابحة الجائزة شرعًا، ويلتزم بالضوابط الشرعية، فلا مانع من استثمار أموالك فيه، ولا حرج في أخذ الأرباح التي يوزعها على المستثمرين.
أما إذا لم يلتزم بالضوابط الشرعية، فلا نرى جواز إدخال المال فيه على وجه الاستثمار، وإنما يمكن للمسلم أن يحفظ فيه أمواله إذا خاف عليها الضياع والهلاك على سبيل الوديعة (حساب جاري)، ولا يشارك البنك في عمليات المرابحة التي يجريها على خلاف الضوابط الشرعية.
والجزم بحكم عمليات المرابحة التي يقوم بها البنك يتطلب الاطلاع على نماذج العقود أولاً، ثم دراستها لإبداء النظر الشرعي فيها.
وعلى كل حال لك أن تأخذ بالظاهر من حالهم، فإنهم التزموا بمراعاة الأحكام الشرعية، فإن خالفوا فالإثم عليهم، وليس عليك.
وأما الزكاة فهي واجبة في أموالك على كل حال، بشرط أن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول، ولو كان هذا المال مرصدًا للنفقة على ابنتك أو على المنزل، إذ الزكاة تتعلق بعين المال، بقطع النظر عن الغاية المقصودة من توفيره، بدليل إطلاق الآيات والأحاديث وجوب الزكاة من غير تقييد إلا بشرطي النصاب والحول، ثم أنت تعطي الزكاة لفقير لا يملك ما يكفيه.
لذلك نوصيك بالحرص على أداء هذا الواجب، واحتساب الأجر عند الله تعالى، وحسن الظن بعظيم الخلف منه عز وجل، فقد وعد بذلك سبحانه فقال: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) سبأ/39. والله أعلم.

للإطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات
*
*
*
*
 
تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا