قانون الإفتاء


المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الإفتاء لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • - الفتوى: بيان الحكم الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة والخاصة.
  • - المفتي العام: المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية.
  • - الدائرة: دائرة الإفتاء العام المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
  • - المجلس: مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
  • - المفتي: المفتي في الدائرة والمحافظات.

المادة 3

تنشأ في المملكة دائرة مستقلة تسمى (دائرة الإفتاء العام) تتولى المهام التالية:

  • أ الإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها
  • ب إصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقاً لأحكام هذا القانون
  • ج إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور الهامة والقضايا المستجدة
  • د إصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها
  • هـ التعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الإفتاء، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة

المادة 4

تتمتع الدائرة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف وغيرها، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع أهدافها، ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.

المادة 5

يتولى المفتي العام مسؤولية إدارة شؤون الدائرة وسير العمل فيها وتنفيذ السياسة العامة للإفتاء.

المادة 6

  • أ يُعَيَّن المفتي العام بإرادة ملكية سامية برتبة الوزير وراتبه وصلاحياته، وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها
  • ب يُشترط فيمن يعين في منصب المفتي العام أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية الفقهية على الأقل، ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن عشرين سنة، وأن تتوافر فيه القدرة العلمية والعملية التي تؤهله للقيام بالإفتاء، وأن يتمتع بحسن السيرة والسمعة.

المادة 7

  • أ. ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من:
    • 1. أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة.
    • 2. أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الإسلامي يسميه المفتي العام.
    • 3. مفتي القوات المسلحة الأردنية.
    • 4. مفتي محافظة العاصمة.
    • 5. أحد العلماء المختصين في العلوم الشرعية الفقهية من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يسميه الوزير.
    • 6. خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية.
  • ب. يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويشترط في كل منهم أن يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية كحد أدنى ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
  • ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز استبدال أي من أعضاء المجلس المشار إليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام إذا دعت الحاجة لذلك.
  • د. تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات التالية:
    • 1. الوفاة.
    • 2. الاستقالة.
    • 3. الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
  • ه يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  • و للمجلس دعوة أصحاب الاختصاص والخبرة في الموضوع المعروض عليه لحضور أي اجتماع له للاستئناس بآرائهم فيه، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
  • زيسمي المفتي العام أحد المفتين ليكون مقرراً للمجلس.

المادة 8

  • أ. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
    • 1. وضع السياسة العامة للإفتاء في المملكة.
    • 2. الإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء وإعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به.
    • 3. بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد، وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهة رسمية.
    • 4. إصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تعرض عليه.
    • 5. دراسة اقتراحات مشروعات القوانين والأنظمة التي تحال إليه لبيان الرأي الشرعي فيها.
    • 6. تقييم البحوث العلمية التي تقدم من العلماء المختصين في علوم الشريعة الإسلامية بناء على تكليف من المجلس أو المفتي العام ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
  • ب. للمجلس الاستعانة بالباحثين والدارسين، وتحدد مكافآتهم بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 9

يُمنح رئيس المجلس وأعضاؤه ومقرره مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام.

المادة 10

  • أ يُعَيَّن المفتي بقرار من المجلس، بناء على تنسيب المفتي العام، شريطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية على الأقل، وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة ويتم تنظيمها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  • ب يكون المفتي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس.
  • ج تعتبر خدمة المفتي منتهية بانتهاء مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.

المادة 11

  • أ يصدر المفتي العام الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليه، ويحيل إلى المجلس الأمور التي تقع ضمن اختصاصه.
  • ب تدون في سجل خاص الفتاوى التي تصدر عن المجلس والمفتي العام.
  • ج يختص المفتي بإصدار الفتاوى الشرعية في منطقته في المسائل الشرعية ذات الطابع الشخصي، وعليه إحالة المسائل الأخرى إلى المفتي العام.
  • د يدون المفتي في سجل خاص الفتاوى التي يصدرها، ويرسل نسخة من كل منها إلى المفتي العام.
  • ه يلتزم المفتي العام بالتقيد بقانون الأحوال الشخصية المعمول به، وما استقر عليه اجتهاد القضاء الشرعي إذا كان موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.

المادة 12

  • أ لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام هذا القانون.
  • ب يحظر على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح.
  • ج يُعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 13

تصدر جميع الفتاوى الشرعية دون مقابل ولا تستوفى أي رسوم أو أتعاب عليها.

المادة 14

تطبق على موظفي الدائرة وجميع شؤونها القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 15

تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:

  • أ ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة من المخصصات اللازمة لتغطية نفقاتها وفق الموازنة الخاصة بها التي يقرها المجلس.
  • ب الهبات والتبرعات والمنح التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 16

يرفع المفتي العام تقريراً سنوياً عن أعمال الدائرة ونشاطاتها لمجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

المادة 17

يُلغَى أي نص أو حكم في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 18

يُصدِر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.