الموضوع : حكم زيارة النساء للمقابر

رقم الفتوى : 906

التاريخ : 09-08-2010

السؤال :

هل تجوز زيارة النساء للمقابر؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
زيارة القبور للنساء من مسائل الخلاف المشهورة بين أهل العلم، والمعتمد في مذهب الشافعية القول بالكراهة، لا بالتحريم المطلق، ولا الجواز المطلق، وسبب الكراهة هو ما يخشى على المرأة في زيارتها القبور من الجزع وقلة الصبر والتأثر البالغ الذي قد يضرها في دينها أو بدنها.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "تكره زيارتها - يعني القبور - للنساء; لأنها مظنة لطلب بكائهن، ورفع أصواتهن، لما فيهن من رقة القلب، وكثرة الجزع، وقلة احتمال المصائب.
وإنما لم تحرم لأنه صلى الله عليه وسلم (مر بامرأة على قبر تبكي على صبي لها, فقال لها: اتق الله واصبري) متفق عليه.
فلو كانت الزيارة حراما لنهى عنها.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كيف أقول يا رسول الله؟ يعني إذا زرت القبور, قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون) رواه مسلم. - ثم ذكر أقوالا أخرى ثم قال -:
ومحل هذه الأقوال في غير زيارة قبر سيد المرسلين، أما زيارته فَمِن أعظم القربات للرجال والنساء" انتهى باختصار. "مغني المحتاج" (2/57)
وننبه هنا إلى أمور مهمة يجب مراعاتها إذا زارت المرأة القبور:
1- أن لا تخرج متزينة متعطرة، بل متسترة محتشمة.
2- أن لا تختلط بالرجال.
3- أن تذهب مع أحد محارمها إذا كانت المقبرة نائية أو بعيدة أو موحشة.
4- أن تلتزم السكينة والوقار في المقبرة، فتعتبر من غير ما صوت ولا عويل.
5- أن يكون الغرض من زيارة القبور العظة والاعتبار والنظر في المآل.
كما ننبه إلى ما ذكره الشيخ أحمد القليوبي رحمه الله (ت1069هـ) في الحاشية حين قال: "وتحرم - يعني زيارة القبور - على معتدة ولو عن وفاة، وبغير إذن حليل" انتهى.
فالمعتدة لا تخرج لزيارة القبور أثناء عدتها - ولو كان قبر زوجها -، وكذلك لا تخرج الزوجة بغير إذن زوجها. والله أعلم.