اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : ما حكم تشغيل الغلاية الكهربائية من كهرباء مكان العمل؟

رقم الفتوى : 9

التاريخ : 03-03-2009

السؤال :

أنا موظفة في إحدى الجامعات، ودوامي من الساعة (8-5)، واضطر لاستخدام الغلاية الكهربائية (HEATER )، فما الحكم الشرعي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كانت إدارة الجامعة تمنع استعمال الأدوات الكهربائية ذات المصروف الكهربائي المرتفع؛ فلا يجوز لك مخالفة الإدارة، والتعدي على أموال الجامعة، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) النساء/29-30.
أما إذا لم تمانع الإدارة أو المسؤولون، ولم يكن في الأمر أي غضاضة بالنسبة لهم؛ فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. والله أعلم.