اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يحرم على المسلم التحايل ليأخذ أكثر مما يستحق من شركات التأمين

رقم الفتوى : 852

التاريخ : 15-07-2010

السؤال :

أقيم في أمريكا، وقد قمت بالاشتراك مع أحد شركات التأمين الصحي، وطبقا لتعليمات الشركة فإن مستوى دخلي يمكنني من الحصول على إعفاء بنسبة (80%) من قيمة العلاج، وقد تمت معالجتي قبل فترة، وترتبت عليَّ فاتورة بقيمة (200) دولار (20% من قيمة المعالجة) ولكني قمت بتغيير وثائق الدخل الخاصة بي، وتمكنت من الحصول على إعفاء بقيمة (100%)، ولم أدفع أي شيء، فهل ما فعلته يعد حراما، وهل مبلغ الـ (200) دولار الذي لم أدفعه يعد مالاً حراما، وإذا كان كذلك فماذا يترتب علي فعله لكي أكفر عن ذنبي، مع العلم بأنني لا أستطيع دفع هذا المبلغ لهم والاعتراف بأنني غيرت وثائق الدخل الخاصة بي؛ لأن ذلك سيؤدي بي إلى السجن، وإذا كان هذا المال حراماً هل ذلك يمنع من قبول الدعاء الذي أتوجه به إلى الله؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تزوير الوثائق واستعمال الكذب للتحايل على أموال الآخرين من كبائر الذنوب، لا يحل للمسلم الإقدام عليه، سواء كان في بلاد المسلمين أم في بلاد غير المسلمين.

ومن وقع في ذلك فعليه أن يتوب ويستغفر، ويبحث عن وسيلة يعيد فيها المال إلى أصحابه من غير أن يضر بنفسه.
ولا يفوتنا التنبيه ههنا إلى حرمة الاشتراك في التأمين التجاري، لاشتماله على الغرر والقمار، وسبق لنا أن بينا في فتوى سابقة حكم التعامل مع شركات التأمين المختلفة في الفتوى رقم: (325). والله أعلم.