اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : تفصيل حكم العمل في الصحف والمجلات

رقم الفتوى : 812

التاريخ : 08-07-2010

السؤال :

ما حكم العمل في توزيع جريدة إعلانية قد تحتوي مثلاً على إعلان عن فرص عمل لفتيات في مقاهي (كوفي شوب)، وأنا لا أريد أن أكون سبباً في تسهيل ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الصحيفة أو المجلة لا تخلو من ثلاث حالات:
إما أن تكون ملتزمة بأحكام الشريعة ولا تشتمل على شيء من المحرمات: فهذه لا بأس ببيعها وشرائها والعمل فيها.
وإما أن يغلب عليها الجوانب المحرمة، فلا تراعي خلقا ولا شريعة ولا أدبا، وتمتلئ صفحاتها بالصور المحرمة، أو المقالات المسمومة: فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا العمل فيها.
وإما أن يغلب عليها الجوانب المباحة، كالأخبار والمقالات المنوعة، والإعلانات، ولكنها قد تشتمل على صور محرمة، أو إعلانات لأمور مخالفة للشريعة: فهذه يجوز بيعها وشراؤها والعمل فيها تغليبا لجانب الإباحة الذي هو أساس عملها، وأما الحرام العارض فهو مسؤولية القائمين على الصحيفة، إذ الواجب عليهم الحرص التام على إخلاء صحيفتهم من كل ما يخالف الشريعة. والله أعلم.