اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : يجوز دفع الزكاة لمن لا يجد ما يتعالج به

رقم الفتوى : 766

التاريخ : 08-06-2010

السؤال :

هل تجوز الزكاة لمعالجة مريض؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز دفع جزء من الزكاة لمن لا يجد ما يتعالج به؛ لأنه في عرف الشرع وعرف الناس فقير، والفقر أحد مصارف الزكاة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وقد نص فقهاؤنا رحمهم الله في تعريف الفقير أنه: "هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد منه، على ما يليق بحاله وحال ممونه - أي من ينفق عليهم - العمرَ الغالب".
وعليه فإن المريض الذي لا يجد ما يتعالج به فقير في المصطلح الشرعي والعرفي، ويجوز دفع الزكاة إليه. والله أعلم.