اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : إذا انقطع دم النفاس وجب على المرأة الصلاة والصوم ولو قبل الأربعين

رقم الفتوى : 764

التاريخ : 08-06-2010

السؤال :

أنا امرأة حامل، وسوف ألد إن شاء الله قبل رمضان، فهل يجوز لي الصيام لو تطهرت قبل انتهاء الأربعين يوم الخاصة بالمرأة النفساء؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا انقطع الدم بعد الولادة، ورأت المرأة علامة الطهر - وهي جفوف المحل أو القصة البيضاء - فقد انقضى نفاسها، ووجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم في رمضان، وإن كان ذلك قبل مرور الأربعين يوما، لأن العلماء متفقون على أن أقل النفاس لحظة، فمتى رأت المرأة الطهر اغتسلت وصلت وصامت.

وقد سئل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن امرأة كان من عادتها أنها إذا ولدت تقعد أربعين يوما لم يأتها الطهر, فلما أن ولدت الولد الثاني لم تنظر بعد ثلاثة أيام شيئا من عادتها التي كانت عليها وهي الأربعين، فهل تغتسل وتصلي إذا لم تر الدم, وإذا انقطع عنها أياما ثم عاد إليها فما الحكم فيما صلته, هل تقضيه أم لا؟
( فأجاب ) رضي الله عنه:
بأنه حيث انقطع دم الحائض أو النفساء - بأن كانت بحيث لو أدخلت القطنة إلى فرجها خرجت بيضاء نقية - وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وجاز للزوج أن يطأها، سواء انقطع دمها قبل عادتها أم لا.
فإذا عاد قبل الخمسة عشر يوما من ولادتها أو حيضها تبينا أن أيام الانقطاع حيض أو نفاس. وأما إذا عاد في مسألة النفاس بعد الخمسة عشر يوما فهو حيض، وزمن الانقطاع طهر فتقضي صلواته إن فاتتها.
وإن عاد في مسألة الحيض بعد الخمسة عشر يوما: فإن كان من حين انقطاعه إلى حين عوده خمسة عشر يوما, فهو حيض جديد، ومدة الانقطاع طهر، فتقضي صلواته إن تركتها.
وإن كان دون خمسة عشر يوما فهو دم فساد" انتهى باختصار. "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/79) والله أعلم.