اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 728

التاريخ : 10-05-2010

السؤال :

ما حكم قضاء الصلاة الفائتة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الصلاة الفائتة دَيْنٌ لله في ذمة العبد، ويجب قضاؤها، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (دَيْنُ الله أحقُّ بالقَضاءِ) متفق عليه. والله أعلم.