اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم الطلاق الصادر من المحكمة الأجنبية بغير حضور الزوج المسلم

رقم الفتوى : 708

التاريخ : 10-05-2010

السؤال :

مسلم تزوج مسلمة في مسجد بأمريكا زواجًا إسلاميًّا، لمدة أربع سنوات، وبعدها هجرها وسافر إلى الأردن لمدة تزيد عن عشرة شهور دون أي اتصال مهما كان نوعه، والزوجة لا تعرف عنوان الزوج ولا رقم تلفونه، فرفعت عليه قضية في محكمة مدنية أمريكية، والقانون الأمريكي يقول: "بعد غياب أحد الزوجين عن الآخر لمدة تزيد عن ستة شهور يُعتبر طلاقًا". ولذا قامت المحكمة بتطليقها منه استنادًا إلى هذا القانون، وتم الطلاق بلفظ (sspananorce)، وتعني بالعربية (طلاق)، علمًا بأن الطلاق تم دون علم الزوج؛ لأنه لم يحضر إلى المحكمة رغم تبليغ المحكمة له بالحضور ولكنه لم يحضر، فهل يُعتبر الطلاق شرعيًّا، وهل ما زالت على ذمته أم لا؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن كان الأمر كما ذكر بأعلاه لا يعتبر هذا الطلاق صحيحًا شرعيًّا، وزوجته ما زالت على ذمته، وننصحه بأن يراجعنا، وأن يطلقها ويبلغها لتحل لغيره بعد العدة، من باب الإحسان إليها بإبعادها عن الحرام. والله تعالى أعلم.