اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يسن للوالد التسوية بين الذكور والإناث في العطية

رقم الفتوى : 7

التاريخ : 03-03-2009

السؤال :

رزقني الله مالاً، وعندي أبناء وبنات متزوجون، وأريد أن أُقسم بعض المال عليهم. فهل يحق لي أن أعطي بعضهم أكثر من الآخر، وهل تكون القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز لك أن تعطي بعض أبنائك أكثر من بعض بشرطين:
1. أن يكون هذا التفضيل لسبب؛ كأن يكون أحدهم فقيرًا جدًا، أو مريضًا، أو يحتاج إلى مال للتعليم، ونحو ذلك من الأسباب.
2. أن لا يكون قصدك حرمان بعض الورثة، أو إنقاص حقهم من التركة في حال الوفاة -بعد عمر طويل على الطاعة-.
فإذا تساوى الأبناء في حاجاتهم؛ فينبغي أن تقسم المال بينهم سوية، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين، فمذهب الشافعية ينص على أن العدل في عطية الأب -في حياته- لأبنائه يكون بالتسوية بين الذكور والإناث، وليس كقسمة الميراث.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يسن للوالد العدل في عطية أولاده؛ بأن يُسوِّي بين الذكر والأنثى، لخبر: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). وقيل: كقسمة الإرث، فيضعف حظ الذكر كالميراث، كما أعطاهم الله تعالى وهو خير الحاكمين.
وأجاب الأول بأن الوارث رضي بما فرض الله له، بخلاف هذا، بل قيل: إن الأولى أن تفضل الأنثى، حكاه ابن جماعة المقدسي في [شرح المفتاح]، ولأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة، فأما إذا كان بالرحم فهما سواء كالإخوة والأخوات من الأم" انتهى [مغني المحتاج 3/ 567]. والله أعلم.