اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : يحرم بيع الذهب بثمن مؤجل

رقم الفتوى : 687

التاريخ : 04-05-2010

السؤال :

أنا وشركاء نتاجر بالذهب وقد بعنا كمية لبنك مركزي في أحد بلدان العالم وقد أعطانا مقابل الذهب شيكات مصدقة مؤجلة؛ هل يجوز أن نبيع هذه الشيكات لأحد البنوك بثمن أقل، يعني قيمة الشيك (100) ألف، ونبيعها لبنك آخر ب(90) ألفا حتى نحصل على النقد بدل الشيك، هل يعتبر البنك الآخر وكيلا لنا بتحصيل الأموال ويأخذ نسبة بدل خدماته، أم هي مسألة بيع الدين، وما الفرق بينها وبين مسألة ضع وتعجل؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
في هذا السؤال مخالفتان شرعيتان ظاهرتان:
الأولى: عدم جواز بيع الذهب بشيكات مصدقة مؤجلة؛ فهو من الربا المحرم، لأن المال والذهب يشتركان في الثمنية التي هي علة الربا، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه. وقوله: (إلا هاء وهاء): يعني: يدا بيد، لا يجوز تأخير أحدهما.
المخالفة الثانية: بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها عاجلا، وهذا أيضا من الربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ) متفق عليه. والمال كالذهب، لا يجوز بيع بعضه ببعض مع اختلاف القدر، ولا يعتبر البنك الثاني وكيلا بتحصيل الأموال؛ فالوكيل لا يدفع لموكله، وإنما الموكل يدفع لوكيله الأجرة المتفق عليها، وإنما هذا من باب بيع الدين، وهو محرم شرعا.
وأما مسألة "ضع وتعجل" فهي خلاف موضوع السؤال، وصورتها أن يكون لك دين على آخر مؤجلا، فتأتي إليه قبل حلول الأجل وتطلب منه أن يعجل لك وفاء الدين مقابل إسقاط جزء منه، دون اتفاق مسبق بينكما، وهذه المسألة محل خلاف كبير بين العلماء. والله أعلم.