اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم الطواف بواسطة الشريط الكهربائي

رقم الفتوى : 641

التاريخ : 22-04-2010

السؤال :

ما حكم الطواف عن طريق الشريط الكهربائي، دون الحركة البدنية، حيث إن هناك دراسة حول هذا الموضوع لعمل هذ المطاف لكبار السن؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا، رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، فإذا اتُّخِذَت وسيلة للطواف بحيث يركب الطائف وتسير به تلك الوسيلة: فالطواف صحيحٌ ومقبول، لكن ينبغي للشريط الكهربائي أن لا يُغيِّرَ معالمَ المسجد الحرام، وأن يكون لذوي الأعذار من المرضى وكبار السن. والله تعالى أعلم.