اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة

رقم الفتوى : 636

التاريخ : 21-04-2010

السؤال :

هل يجوز لي صيام يوم السبت مفرداً، حيث إنني صمت السبت السابق قضاءً، وأخبروني بأن صيام السبت مفردا لا يجوز، فهل صيامي صحيح، أم علي إعادة اليوم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صيام يوم السبت - في غير رمضان - على قسمين:
الأول: صيام يوم السبت بنية قضاء يوم من رمضان، أو بنية التكفير عن يمين مثلا، أو صيام نذر نذره، أو وافق يوم السبت يوم عاشوراء، أو يوم عرفة، أو الأيام البيض، أو غير ذلك من مناسبات استحباب الصيام، وكذلك لو وافق عادة كان يصومها، كمن يصوم يوما بعد يوم:
فهذا النوع من الصيام مستحب ومندوب ولو وافق يوم السبت، وذلك باتفاق أهل العلم في المذاهب المعتمدة.
الثاني: إفراد صيام يوم السبت بنية النفل والتطوع المطلق لله عز وجل، من غير مناسبة خاصة كما سبق في القسم الأول، وعلى وجه الإفراد، لا يصوم يوما قبله، ولا يوما بعده: فصيام يوم السبت حينئذ مكروه كراهة تنزيهية في مذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم، وذلك لحديث (لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) رواه أبو داود (رقم/2421) وقد اختلف المحدثون في هذا الحديث اختلافا كبيرا، فضعفه كثيرون، وصححه آخرون.
يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يكره إفراد السبت بالصوم... ومحله إذا لم يوافق إفراد كل يوم من الأيام الثلاثة عادة له، وإلا: كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم عاشوراء، أو عرفة، فوافق يوم صومه: فلا كراهة، كما في صوم يوم الشك. ذكره في المجموع, وهو ظاهر، وإن أفتى ابن عبد السلام بخلافه. ولا يكره إفرادها بنذر، وكفارة، وقضاء، وخرج بإفراد ما لو صام أحدهما مع يوم قبله أو يوم بعده فلا كراهة لانتفاء العلة" انتهى باختصار. "نهاية المحتاج" (3/209) والله أعلم.