اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : الزواج من الحاجات التي تجيز دفع الزكاة وأخذها

رقم الفتوى : 578

التاريخ : 04-04-2010

السؤال :

هل يجوز إخراج زكاة المال لابن شقيقتي -وهو خطيب ابنتي- ولا يقدر على مصاريف الزواج وهو يعمل براتب ممتاز؛ ولكن لا يملك توفيرا؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز دفع جزء من الزكاة لمن لا يجد ما يتزوج به، فقد نص فقهاؤنا على أن الفقير: "هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد منه على ما يليق بحاله وحال ممونه العمر الغالب".
فقولهم: "وغيرها مما لا بد منه" يشمل الزواج للمحتاج إليه، الذي يخاف على نفسه العنت والمعصية إن لم يتزوج، بل وقد صرح بذلك بعض فقهائنا الشافعية:
جاء في [مغني المحتاج 4 /175]: "في فتاوى ابن البزري: أنه لو كان يكتسب كفايته من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها -يعني الزكاة- لينكح; لأنه من تمام كفايته.اهـ وهو ظاهر" انتهى.
كما أفتى به سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان حفظه الله، وقد نشر جوابه في موقعنا سابقا في الفتوى رقم: (503).
غير أننا نخشى أن يكون دفع الزكاة لمن يملك راتبا مجزيا عونا له على الإسراف والتبذير، أو إقرارا له على طريقته غير المسؤولة في الصرف، والأصل في الزكاة أن تنفق على المحتاجين الراشدين. والله أعلم.