اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم أخذ بويضة من الزوجة الأولى وزرعها في رحم ضرتها

رقم الفتوى : 553

التاريخ : 18-03-2010

السؤال :

امرأة متزوجة ليس لها رحم ولها مبيض، نفسها تتوق على الأولاد، تريد أن تزوج زوجها ليتم أخذ بويضة منها وحقنها في رحم الزوجة الثانية (الضرة)، ما مدى شرعية ذلك، وأي الزوجتين تكون أماً، وما حكم الطبيب الذي قام بهذه العملية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عملية أطفال الأنابيب لا تباح إلا عند الحاجة، ويشترط لإباحتها عند ذلك أن تكون البويضة والحيوان المنوي من الزوجين، وأن تزرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة صاحبة البويضة، ولا يجوز بأي حال أن تزرع في رحم غيرها، وإن كان رحم زوجة أخرى لنفس الزوج، لما يترتب على مثل هذا العمل من مفاسد حقوقية وأخلاقية كثيرة.
وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة (سنة 1407 هـ، 1986م) قرار رقم 16، حيث جاء فيه:
"الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية...الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى" انتهى. والله تعالى أعلم.