اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : حكم الرسوم الإدارية التي تفرض على بعض القروض

رقم الفتوى : 550

التاريخ : 16-03-2010

السؤال :

أعمل في إحدى المؤسسات، وتقوم هذه المؤسسة بإعطاء الموظفين قروضاً، مثال: تعطي الموظف مبلغ ألف دينار، ويقوم بسداد ألف دينار، ولكن قبل أن يستلم الموظف النقود يقوم بدفع مبلغ أربعين دينارا بدل خدمات ورسوم، فما حكم الشرع بهذه المعاملة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض من أمور مكتبية وأجور موظفين موكلين بمتابعة  وفاء القرض، ونحو ذلك، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساويا للأجرة الحقيقة لخدمات القروض وبدون أدنى زيادة ربحية، أخذا بقول فقهاء الحنفية الذين نصوا على تحميل المستقرض أجرة كتابة الدين، وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 13 (1/3) حيث جاء فيه: "أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً".

كما صدر بجواز ذلك قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (72). والله أعلم.