اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : يصح تحمل الشهادة بالرؤية من وراء حجاب

رقم الفتوى : 538

التاريخ : 14-03-2010

السؤال :

ما هو حكم تحمل المستخفي ( المتواري أوالمختفي ) للشهادة، مع العلم أن المستخفي هو الشاهد المخبأ من قبل المشهود له، ليشهد على المشهود عليه، ويكون المستخفي وراء جدار، أو حجاب، بحيث يرى المشهود عليه ويسمعه، ولا يراه المشهود عليه، ولا يعلم بوجوده؛ وذلك لأن المشهود عليه ينكر الحق علانية، ويقر به سرا، فيقوم المشهود له بإخفاء الشاهد حتى يشهد عليه، ويثبت حقه الذي لا يملك وسيلة أخرى لإثباته، ولكم جزيل الشكر.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا اختفى الشاهد في مكان بحيث يرى المشهود عليه ويسمعه صح تحمله للشهادة بغير تردد، لتحقق شرطها ومقتضاها، ولا يشترط أن يعلم المشهود عليه برؤية الشاهد له وسماعه إياه، كما لا يشترط موافقة المشهود عليه على حضور الشاهد.
يقول ابن نجيم الحنفي رحمه الله: "لا يشترط أن يعلم المقر بالشاهد، فلو اختفى الشاهد وستر نفسه ويرى وجه المقر ويفهمه، والمقر لا يعلمه: وسعه أن يشهد، وهكذا يفعل بالظلمة كما في خزانة الأكمل" انتهى. [البحر الرائق 7 /69].
ويقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "(يشترط سمعها -يعني الأقوال- وإبصار قائلها) حال صدورها منه، ولو من وراء نحو زجاج فيما يظهر، ثم رأيت غير واحد قالوا: تكفي الشهادة عليها من وراء ثوب خفيف يشف على أحد وجهين" انتهى. [تحفة المحتاج 10 /258]. والله أعلم.