اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : لا يحل شراء البضاعة المأخوذة بالتزوير

رقم الفتوى : 507

التاريخ : 14-02-2010

السؤال :

إحدى الصيدليات تقوم بالاتفاق مع مجموعة من الأطباء وإصدار وصفات طبية لأشخاص غير مريضين؛ وصرف هذه الأدوية من الصيدلية والتي يغطيها التأمين الصحي، ثم بيعها لصيدليات أخرى بنسبة ربح تصل إلى (40%)، بينما يبيع الوكيل الأصلي لهذه الأدوية للصيدليات بنسبة ربح (13%) فقط. السؤال: أنا صاحب صيدلية، فهل يجوز لي شراء تلك الأدوية من الصيدليات الأخرى وبيعها في صيدليتي، وذلك لزيادة الأرباح لدي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أخذ أموال التأمين الصحي من خلال الوصفات الطبية المزورة أو الكاذبة هو من كبائر الذنوب، لما فيه من الاعتداء على المال العام، وأكله بالباطل، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) النساء/29-30.
ولا يحل لأحد أن يتناول الدواء المصروف بوصفة طبية كاذبة، ولا أن يبيعه أو يشتريه، فهو مال حرام معين، والمال الحرام المعين لا يجوز الانتفاع به، بل يجب إرجاعه إلى صاحبه. والله أعلم.