اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم عمل برامج حاسوبية لشركة تأمين تجاري

رقم الفتوى : 504

التاريخ : 14-02-2010

السؤال :

ما حكم عمل برامج حاسوبية لشركة تأمين سيارات وسائقين، علما أن هذه البرامج تسهل تعاملات الشركة مع المؤمنين لديها ومع دائرة الترخيص.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التأمين التجاري حرام لما فيه من الغرر والميسر، وذلك بفتوى أكثر أهل العلم المعاصرين، وإذا كان البرنامج الذي تصممه يساعد شركات التأمين التجاري في صلب عملها، فعملك معهم يعتبر إعانة على المعصية والإثم، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، والمسلم لا يرضى أن يكون عونا لتسهيل الحرام أو نشره.
وأما شركات التأمين الإسلامي فلا مانع من التعاون معهم. والله أعلم.