اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم أخذ الفائدة القانونية

رقم الفتوى : 502

التاريخ : 09-02-2010

السؤال :

قبل ما يقارب العامين كانت لنا قضية تعويض مالي مع دائرة الأراضي والمساحة، وبعد النطق بالحكم تم الحكم لنا بالتعويض، ولكن لم نستلم المبلغ المستحق من الحكومة إلا بعد عام كامل، ومعه الفائدة القانونية، حيث تنص قوانين الدولة على احتساب نسبة (9%) من المبلغ كفوائد مالية على كل سنة تأخير، فما هو موقف الشرع من هذه الفائدة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفائدة القانونية من الربا الصريح الذي لا يحل للمسلم أخذه ولا دفعه ولا الإعانة عليه، والواجب عليكم السعي في إرجاع هذا المبلغ الربوي إلى خزينة الدولة، فهو من الحقوق العامة التي يجب أن ترد إلى الخزينة ولو على وجه التبرع.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان التعويض المالي المدفوع من قبل الدولة أقل من قيمة العقار المستملك -بما في ذلك الربع القانوني الذي يستملك بغير عوض- وتكون هذه التقديرات بشهادة جميع الخبراء: فلا حرج حينئذ من أخذ الفائدة القانونية على أنها جزء من قيمة العقار المستملك الحقيقية. والله أعلم.