اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم الجوائز التي توزعها البنوك الربوية

رقم الفتوى : 471

التاريخ : 01-02-2010

السؤال :

تم منحي جائزة على حسابي لدى بنك الإسكان بمبلغ (500) دينار، ما حكمها، وماذا أفعل حتى لا أقع بالحرام؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أنه لا يجوز للمسلم فتح الحساب في البنك الربوي، لأنه:
1- إذا كان يأخذ الفائدة الربوية: فهو آكل للربا.
2- وإن كان لا يقبل الفائدة الربوية: فلعلمه أن العملية الربوية إنما تقوم على مثل هذه الحسابات والأموال، والله عز وجل يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) يقول الإمام النووي رحمه الله: "فيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى. "شرح مسلم" (11/26)
فإذا منح البنك الربوي عميلَه صاحب الحساب المحرم جائزة في مقابل ذلك، فهي جائزة مترتبة على الحرام، ولا يحل للمسلم الاستفادة منها، بل يتخلص منها بتوزيعها على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين. والله أعلم.