اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : تحرم الإعانة على التأمين التجاري المحرم

رقم الفتوى : 463

التاريخ : 25-01-2010

السؤال :

ما حكم العمل في هيئة التأمين، وهي الجهة المشرفة على أعمال التأمين بكافة أنواعه في الأردن؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التأمين التجاري محرم في قول عامة الفقهاء والمجامع الفقهية المعاصرة اليوم، إذ هو من عقود الغرر المبنية على مبادئ المقامرة والميسر، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.
أما التأمين الإسلامي، وهو الذي يعتمد مبدأ التكافل والتعاون والتبرع، وليس المقامرة والاسترباح من خلالها: فلا بأس فيه ولا حرج.
فإذا كان في العمل في هيئة التأمين إعانة ودعم مباشر لأعمال التأمين التجاري المحرم، أو كان يشتمل على تنظيم عمل شركات التأمين المحرمة وتقديم التسهيلات لها: فلا يحل لك الإعانة على الحرام.
أما إذا لم يكن فيه إعانة على الحرام، وإنما الإشراف بالمراقبة والمحاسبة فقط: فلا حرج في عملك معهم، مع احتساب نية إنكار المنكر، وتخفيف المعصية قدر المستطاع. والله أعلم.