اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل يعيد الأبناء ما أهداه إليهم والدهم دون إخوانهم؟

رقم الفتوى : 447

التاريخ : 24-01-2010

السؤال :

توفي الوالد رحمه الله وقد كان في حياته كريمًا، يقضي حوائج أبنائه التي تَعرِضُ لهم بحسب تلك الحوائج، كما يراه مناسبًا: لهذا بيت، ولآخر سيارة، ولثالث ما يحتاجه من مال نقدي، وهكذا لا يرد سائلاً، ولا يترك حاجة إلا قضاها بحسب ما يتيسر، والسؤال: هل يجب على الأبناء أن يعيدوا ما كان والدهم يعطيهم ليعاد تقسيمه على ميراث الشرع، وهل كان واجبًا على الوالد أن يراعي المساواة في كل شيء؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للوالد أن يفاضل بين أبنائه في النفقة والمساعدة المالية إذا كانت ثمة أسباب تقتضي ذلك، كأن يحتاج أحدهم منزلاً دون الآخرين، ويحتاج الآخر من المال ما يغطي به تكاليف دراسته، ويحتاج الثالث ما ينفقه على أسرته، ونحو ذلك من الأمور التي يراعيها الوالد في النفقة أو الإهداء لأبنائه، ولا يجب على الابن أن يعيد ما أعطاه والده؛ لأنها عطية جائزة ليس فيها أي كراهة باتفاق الفقهاء.
وأما إذا لم تكن ثمة أسباب تقتضي المفاوتة بين الأبناء: فيكره للوالد أن يخص أحد أبنائه دون الآخرين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ) متفق عليه. ويستحب حينئذ للابن الذي خصه والده أن يقاسم إخوانه فيما خالف فيه والده العدل والإنصاف، كي يجبر خاطرهم، ويحافظ على دوام المودة والصلة بينهم، وله بذلك الأجر العظيم عند الله تعالى، فإن لم يفعل فلا إثم عليه. والله تعالى أعلم.