اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : لا يجوز إجهاض الحمل الناتج عن زواج عرفي

رقم الفتوى : 398

التاريخ : 13-12-2009

السؤال :

كنت مطلقة، وبعد طلاقي بعدة أشهر قمت بالزواج من رجل آخر، لكن بدون تسجيل الزواج في المحكمة، وإنما بالاتفاق المباشر، مع وجود عدد من الشهود، ودون علم والدي، والآن أنا حامل منذ (40) يومًا، هل يجوز لي إنزال هذا الحمل والإجهاض بناء على رغبة الزوج؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز إجهاض الجنين إلا لخطر على حياة الأم، وفي ظروف طبية خاصة، وفي السؤال المذكور أعلاه لا يوجد خطر على حياة الأم من الناحية الطبية؛ لذا لا يجوز إجهاض هذا الجنين، وننصح السائلة بإثبات العقد في المحكمة الشرعية، وأن يكون بإذن وليها لحفظ حقوقها الشرعية وحقوق الجنين. والله تعالى أعلم.