اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : أخذ وفاء دَيْنه من مال مسروق

رقم الفتوى : 385

التاريخ : 13-12-2009

السؤال :

كان لي مبلغ من المال على شخص، وعندما أتم تسديده عرفت أن ذلك الشخص قد حصل عليه بطريقة غير مشروعة من خلال السرقة أو النصب والاحتيال، فما حكم الشرع في المبلغ الذي تم تسديده لي، علما بأنني أخذت حقي من ذلك الشخص؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا بد من تحديد الطريقة التي حصل بها المَدين (الذي استدان المال) على المبلغ:
فإن كان قد سرقه أو غصبه: فلا يجوز لك أن تبقي المال عندك، بل ترده إليه ليرده هو إلى صاحبه.
وإن كان قد حصل عليه بعقد غير شرعي، كالقرض من البنوك: فيجوز لك حينئذ قبول وفاء الدين من هذا المبلغ، ولكن حبذا لو عرضت عليه تأجيل وفاء الدين ليستطيع رد المال إلى البنك، ويخفف من الربا المتحقق عليه.
وعليك أن تنصحه وتُبَيِّنَ له مَغَبَّةَ أكل الحرام، وأنه من الكبائر. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29. والله تعالى أعلم.