اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل يحل له المبلغ الزائد عن إصلاح الأضرار الذي أخذه من شركة التأمين؟

رقم الفتوى : 370

التاريخ : 25-11-2009

السؤال :

وقع معي حادث سير، فلما أردت إصلاح السيارة عند شركة التأمين قضوا بدفع مبلغ من المال لي من أجل إصلاح سيارتي، وهذا المبلغ زيادة عن أجور التصليح. السؤال: فماذا أفعل بالمال الزائد؟ هل أعيده إلى الشركة؟ أم هو مال حلال لي؟ وما وجه الحل أو الحرمة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما يدفع عند وقوع الحوادث ليس قيمة التصليح فقط، بل هو قيمة التصليح وقيمة ما نقص من قيمة السيارة، فإذا كان ما أعطيته يعادل الضرر ونقص قيمة السيارة فهو لك، وإن كان أكثر فراجع الشركة، فإن سمحت لك به فخذه. والله أعلم.