الموضوع : حكم التسويق لشركات الوساطة المالية

رقم الفتوى : 3583

التاريخ : 17-08-2020

السؤال :

الرجاء بيان الحكم الشرعي في المشروع المرفق، والذي يتضمن فكرة تسويق لشركة وساطة مالية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على شروط ودليل العمل للشركة التسويقية المرفق تبين أن الشركة هي شركة وساطة مالية تقوم باجتذاب العملاء المتداولين في سوق رأس المال، ولا تبيع الشركة لهم أي منتج، ويحصل المنتسب على عمولة عن كل شخص قام باستقدامه فقط، ولا يحصل على أي عمولة عن الأشخاص الذين تم استقدامهم من قبل الأشخاص الآخرين.

ويظهر لنا أن نظام التسويق المذكور في حقيقته تسويق بالعمولة، ويشترط لجواز التعامل بهذا النظام التسويقي الشروط الآتية:

أولاً: الابتعاد عن الغش والتدليس والتغرير والإضرار بالآخرين.

ثانياً: مراعاة أحكام التعامل في الأسواق المالية، ومنها عدم المتاجرة بالمارجن والسندات، ووجوب مراعاة أحكام الصرف عند المتاجرة في العملات والذهب والفضة، ومراعاة الأحكام المتعلقة بالمتاجرة بالأسهم.

ثالثاً: الابتعاد عن أي شبهة للتسويق الشبكي، فلا يجوز أن تشترط الشركة على العميل دفع مبلغ مالي أو شراء منتج أو خدمة لها.

فإذا تمّ الالتزام بهذه الشروط جاز التعامل بها شرعاً، وإلا لم يجز. والله تعالى أعلم.