الموضوع : حكم تسيير رحلات عمرة من صندوق غرامات الشركة

رقم الفتوى : 3561

التاريخ : 08-03-2020

السؤال :

أنشأت الشركة الخاصة التي نعمل فيها "صندوق غرامات" تقتطع فيه من الموظفين غرامات المخالفات المنصوص عليها في النظام الداخلي للشركة، مثل الغياب والتأخر عن العمل ومخالفات السلامة العامة، وتصرف هذه الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للموظفين بحسب رأي اللجنة المشرفة على الصندوق، واقترح بعض الأعضاء تسيير رحلات عمرة من رصيد الصندوق، لكن ناقش بعض الأشخاص بأن هذه الأموال ربما يكون فيها شيء من الظلم، فمثلاً من غاب يوماً يخصم عليه أجرة ثلاثة أيام، ومخالفة السلامة العامة تكون مزاجية قد يُعفى منها موظف دون موظف، أرجو الإفادة حول حكم تسيير رحلات العمرة من أموال الصندوق المشار إليه.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عمل الموظفين في الشركات يحدّد بأنظمة وتعليمات معينة يقصد منها إدامة العمل وسيره بطريقة سليمة، ويجب شرعاً على كلٍّ من الموظف وإدارة الشركة الالتزام بهذه الأنظمة والتعليمات، وذلك لأن التعاقد إنما يكون بناء عليها، فهي شروط مرعية بين الطرفين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) علَّقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه.

وعليه؛ فإذا كان اقتطاع هذه الغرامات من الموظفين لا يخالف القوانين المعمول بها لتنظيم أعمال مثل تلك الشركات والأنظمة الداخلية للشركة، وكانت عقود التوظيف تنصّ عليها، فلا بأس بأن توضع في صندوق خاصّ بها، ثمّ يكون التصرف فيها بصورة عادلة من غير محاباة أحد، ولا حرج بتسيير رحلات العمرة منها. 

ونوصي المسؤولين عن اتخاذ هذه الإجراءات والعقوبات بتقوى الله تعالى، والالتزام بالأنظمة التي تم الاتفاق عليها، والعدل بين الموظفين في ذلك. والله تعالى أعلم.