الموضوع : حكم وضع "التاتو" للرجال

رقم الفتوى : 3543

التاريخ : 11-11-2019

السؤال :

ما حكم وضع "التاتو" للرجال؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

"التاتو" رسم مؤقت يتم بوضع الصبغ على ظاهر الجلد، فيأخذ حكم الخضب بالحناء؛ لأنه يختلف عن الوشم المعروف قديماً؛ فالوشم فيه وخز بالإبر يسبب الألم الشديد، وفيه تجمع للنجاسة تحت الجلد، فهو محرم على الرجال والنساء.

أما الرسم على الجلد "التاتو" فجائز للنساء بشرط أن يكون بمواد طاهرة، وأن لا يظهر إلا أمام الزوج والمحارم؛ لأنه من الزينة الظاهرة، وأما للرجال فهو غير جائز في مذهبنا مذهب الشافعية، كما منعه السادة الحنفية والمالكية.

قال الإمام النووي رحمه الله: "أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء؛ للأحاديث المشهورة فيه، وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه، ومن الدلائل على تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال"، ويدل عليه الحديث الصحيح عن أنس: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ [أي: يصبغ ثيابه وبدنه بالزعفران] الرَّجُلُ" رواه البخاري ومسلم، وما ذاك إلا للونه لا لريحه؛ فإن ريح الطيب للرجال محبوب والحناء في هذا كالزعفران" [المجموع 1/ 294].

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الخضاب: "وأما خضبُ اليدين والرجلين للرجال فلا يجوز إلا في التداوي" [فتح الباري 10/ 355].

وعليه؛ فلا يجوز رسم "التاتو" على الرجال. والله تعالى أعلم.