الموضوع : حكم الزيادة على القرض لصرفها في وجوه الخير

رقم الفتوى : 3540

التاريخ : 30-10-2019

السؤال :

جهة معينة تقوم على تطوير القرى والمشاريع الصغيرة، وذلك من خلال إعطاء قروض صغيرة لأهل القرى، فيتم إقراض المستفيد مبلغاً مقداره (2500) دينار يقوم بسداده على فترة معينة، شريطة أن يقوم بدفع مبلغ مقداره (75) ديناراً بدل رسوم وإجراءات لهذا القرض، مع العلم أنّ المبلغ هذا يصرف على شؤون القرية بعد أخذه، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

جعل الإسلام القرض موضوعاً للإرفاق وليس للمعاوضة، فلا يجوز شرعاً أخذ العوض على القرض لأنه ربا، كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّ المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا" [المغني 4/ 240].

أمّا إذا كانت الزيادة المفروضة على أصل الدين بدل خدمات ومصاريف للقرض، فلا مانع شرعاً من فرضها، شريطة أن تكون حقيقية، وعلى قدر التكلفة الفعلية.

ولا يعدّ صرف الرسوم في وجوه الخير مسوغاً لفرضها مطلقاً على الصحيح من أقوال الفقهاء؛ قال الإمام الحطاب المالكي رحمه الله: "السلف إذا جرّ منفعة لغير المقترض فإنه لا يجوز، سواء جرّ نفعاً للمقرض أو غيره" [مواهب الجليل 4/ 546]. 

وعليه؛ فإذا كانت التكاليف التي ستفرضها المؤسسة على القروض على قدر التكلفة الفعلية جازت شرعاً، ومن حقّ الجهة المقرضة أنْ تصرفه في الوجه الذي تراه مناسباً وفق الضوابط الشرعية، وإلا لم تجز. والله تعالى أعلم.