الموضوع : حكم العمل في صالونات التجميل

رقم الفتوى : 3441

التاريخ : 04-12-2018

السؤال :

ما حكم فتح صالون لتجميل السيدات؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

العمل في مجال صالونات التجميل لا حرج فيه لذاته، فهو من قبيل العمل المباح، بل إن تجميل الزوجة لزوجها أمر محبّب شرعاً ومطلوب، وقد لا تستطيع الزوجة فعل ذلك بنفسها، فتحتاج إلى من يساعدها؛ لذلك فإنّ وجود من تتقن هذا العمل أمرٌ حسن إذا خلا من المخالفات والمحاذير الشرعية. والله تعالى أعلم.