الموضوع : حكم طلب الزوجة أو وليّها التفريق لعدم كفاءة الزوج

رقم الفتوى : 3423

التاريخ : 01-10-2018

السؤال :

هل يجوز لوالد الفتاه الاعتراض على زوج ابنته إذا كان يتعاطى الخمر ويملك رخصة مطعم يبيع فيه الخمور، فهل من حق الأب الاعتراض على الزوج وطلب التفريق؛ لأنه مصر على بيع الخمور في محله رغم النصح المستمر له؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

 لما كانت الكفاءة في الزواج معتبرة في الشريعة الإسلامية وهي معتبرة في التدين على قول جمهور الفقهاء؛ فشارب الخمر وبائعه ليس كفؤاً للمتدينة العفيفة، جاء في [مغني المحتاج 4/ 274]: "ورابعها عفة وهي الدين والصلاح والكف عما لا يحل، فليس فاسق كفء عفيفة لقيام الدليل على عدم المساواة. قال تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} السجدة 18، والكفاءة حق للزوجة وللولي عند العقد، قال الإمام الغزالي: "واعلم أن الكفاءة حق المرأة والأولياء، فلو رضوا بغير كفؤ جاز" [الوسيط في المذهب 5/ 8].

وقد راعى قانون الأحوال الشخصية الأردني الكفاءة في الزواج، واعتبرها شرطاً في لزوم العقد، وعدّ التدين منها وأعطى الحق فيها للولي والمرأة، وتراعى عند العقد، جاء في المادة (21):

"أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.

ب-الكفـاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج".

واستثنى القانون حالات يسقط فيها حق طلب الفسخ لعدم الكفاءة، هي حمل الزوجة، أو سبق الرضا، أو مرور ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج، جاء في المادة (23): "يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج، إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج".

وعليه؛ فبعد تمام الزواج واستقرار العقد لا يملك الولي والزوجة طلب التفريق لعدم كفاءة الزوج، وتملك الزوجة وحدها طلب التفريق لأسباب أخرى لترفع الضرر عنها إن تضررت من نتيجة هذا الزواج، وهذا كله أمر منوط بالقضاء، فالمحكمة الشرعية هي المخولة نظاماً بالنظر في هذه القضية. والله تعالى أعلم.