الموضوع : معتدة من طلاق هل يجوز لها الذهاب لتأدية العمرة؟

رقم الفتوى : 340

التاريخ : 27-09-2009

السؤال :

سيدة تبلغ من العمر 63 عاما، كانت تعاني مشاكل كثيرة مع زوجها، وفي السنوات السبع الأخيرة أصبحت العلاقة مجرد تحية جافة فقط، طالبها زوجها بالعودة إليه زوجة كاملة أو يطلقها، فاختارت الطلاق، ووقع الطلاق، ولا نية لديها أبدا للرجوع إليه، تريد هذه السيدة أن تؤدي عمرة، فما حكم ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
المعتدة من وفاة أو طلاق لا يجوز لها السفر أثناء عدتها لغير ضرورة في قول جماهير فقهاء المسلمين.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: " ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة إسلام ونحوها من الأغراض التي تعد من الزيادات دون المهمات " انتهى. " مغني المحتاج " (3/402) دار الفكر. والله أعلم.