الموضوع : حكم من يصلي جماعة مع الإمام وهو خارج المسجد

رقم الفتوى : 3389

التاريخ : 29-05-2018

السؤال :

ما حكم من يصلي جماعة مع الإمام وهو خارج المسجد، مع أن المسجد يتسع له؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تنضبط أحكام الإمامة والاقتداء بمجموعة من الضوابط والأحكام، ومن ذلك اختلاف موضع الإمام والمأموم، فإذا كان الإمام يقف في المسجد والمأموم خارجه، وجب ألا يحول حائل -حائط مثلاً- بين صفوف المسجد والصفوف التي تقف خارج المسجد، كما يشترط قرب المسافة بين المسجد والمأموم الواقف خارجه بما لا يزيد عن مائة وخمسين متراً؛ كما جاء في [الإقناع 1 /168] من كتب فقهاء الشافعية: "وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حالة كونِه قريباً منه، أي: من المسجد، بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريباً، معتبراً من آخر المسجد [جاز]؛ لأن المسجد كله شيء واحد؛ لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل".

أما وجود فراغ في الصفوف التي تقف في المسجد، مع وجود صفوف خارج المسجد، فلا تؤثر على صحة صلاة الجماعة، وإنما تنقص من ثواب الجماعة؛ كما قال العلامة الشربيني: "ويسن سد فرج الصفوف، وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول، وأن يفسح لمن يريده، وهذا كله مستحب لا شرط، فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة" [مغني المحتاج 1 /493].

وعليه، فيشترط لصحة اقتداء المأموم بالإمام من خارج المسجد أن تكون المسافة بينه وبين الإمام قريبة، وألا يحول حائل بينه وبين صفوف المسجد، وكذلك تصح صلاة المأموم الذي ترك فرجة في الصفوف المتقدمة مع الكراهة. والله تعالى أعلم.