الموضوع : هل يلزم المفتي أن يسأل الزوجة عن واقعة الطلاق

رقم الفتوى : 335

التاريخ : 24-08-2009

السؤال :

هل يجوز لمفتي دائرة الإفتاء العام أن يُعطي للزوج فتوى تتعلق بالطلاق، دون حضور الزوجة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حق الطلاق -وهو حق إنهاء عقد النكاح- يملكه الزوج، والزوجة إنما تملك المخالعة.

فإذا ادعى الزوج أنه طلَّق، وسأل المفتي عن حكم تطليقه؛ أجابه المفتي بحسب دعواه، ولا يجب أن يسمع من الزوجة؛ إذ لا أثر لكلامها فيما يقر به الزوج على نفسه.

والمفتي ليس في مقام الفصل في الخصومات، وإنما هو في مقام بيان الحكم الشرعي بحسب سؤال السائل، فإذا كان للزوجة أي اعتراض أو إضافة فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتأخذ حقها من خلاله.

وعلى الأخت السائلة أن تطلب من زوجها الفتوى التي أصدرها المفتي، فإن كان أقر به الزوج موافقاً لما حصل؛ فالحكم ما ذكره المفتي، وإلا فعليها أن تذهب مع زوجها إلى المفتي لإيضاح الأمر، فإن رفض ذلك فلترفع الأمر للقاضي.

والمُفتون لا يستدعون الزوجات إلا عند الحاجة؛ تيسيراً على الناس، وحفظاً لكرامة المسلمات. والله أعلم.