الموضوع : لا حرج في تركيب الأبواب للبنوك التجارية

رقم الفتوى : 3348

التاريخ : 18-01-2018

السؤال :

أعمل في شركة أبواب، هل يجوز أن نبيع الأبواب للبنوك التجارية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الذي يحرم من الأعمال في البنوك الربوية ما كانت تساعد أو تسهل المعاملات الربوية وتعين عليها، وبما أن عملك هذا لا يدخل في أعمال الربا، فلا مانع منه شرعاً. والله تعالى أعلم.