الموضوع : حكم ما يُعرَف بالقتل من أجل الشرف

رقم الفتوى : 3258

التاريخ : 01-12-2016

السؤال :

ما حكم ما يُعرَف بالقتل من أجل الشرف؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حرم الإسلام قتل النفس الإنسانية بغير حق، وجعله من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر، قال الله عز وجل: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) النساء /93. 

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) البخاري. 

فالنفس الإنسانية في الإسلام معصومة، وحفظها من الضروريات الخمس الواجب رعايتها وصيانتها، قال الله تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة /32. 

فكل هذه الأصول اليقينية تعني أنه لو ثبتت جريمة الزنا على غير المحصن –ذكراً أو أنثى- فلا يُحَد بالقتل باتفاق الفقهاء، وكل من يعتدي عليه بقتله، فقد وقع في جريمة إزهاق النفس بغير وجه حق، ولم يقِم حدًا ولا شرعًا. 

أما إذا كانت تهمة الزنا موجهة للمحصن، فالأحكام الشرعية في الإسلام تبنى على اليقين وغلبة الظن المبني على الأدلة الواضحة، ولا تبنى الأحكام على الشك والوهم، فالزنا لا يقام حده حتى يثبت يقينا بأحد أمرين: 

الأول: البينة، وهي أربعة شهود يشهدون شهادة بينة واضحة لا لبس فيها تتفق بالتفاصيل الدقيقة للجريمة -وهذا ما لم يحصل فيما نعلم في تاريخ الإسلام؛ لأنه شبه مستحيل- فإن لم يفعل الشهود ذلك بأن اضطربت شهادتهم أو نقص عددهم عن الأربعة، طبق عليهم حد القذف؛ لإساءتهم لسمعة المشهود عليه، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) النور /4. 

والثاني: الإقرار، وهو أن يقر المتهم على نفسه أربع مرات متفرقات أمام القاضي بفعل الزنا، وعلى القاضي في كل مرة أن يلقنه الرجوع عن إقراره. 

وإذا تحدثنا عن الشهادة والإقرار؛ فإنه يلزم من ذلك أننا نتحدث عن قضاء ومحاكمة عادلة، وهذا من أهم حقوق الإنسان، فإثبات الجرائم والحدود وتنفيذها من سلطات القاضي لا الأفراد، حتى لو كانوا من أقرب الناس.

أما الشك في سلوك الشخص، أو الاشتباه به، فلا يعتبر دليلاً أو حجة على أنه قام بجريمة الزنا، بل على العكس؛ لأن الشك يفسر لصالح المتهم، والأصل براءة الإنسان من هذه الجريمة، ولا بد من إقامة الدليل الواضح على خلاف الأصل، والبراءة هي اليقين، وهو لا يزول بالشك؛ ومعلوم أن الحدود تُدرأ بالشبهات، قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : "لأن أعطلَ الحدودَ بالشبهاتِ، أحبُّ إليَّ من أن أُقيمَها بالشبهاتِ" [الاستذكار لابن عبد البر 8 /13]

إن ما يسمى بـ "جرائم الشرف" واحدة من أبشع الجرائم التي تنتشر في المجتمعات اليوم، يظن القاتل أنه من خلالها يُطهر عن نفسه العار والمذمة، ولا يدري أنه يرتكب ما هو أخطر وأكبر، وهو سفك الدم الحرام، الذي يزيد فساده على فساد أي جريمة أخرى، وأنه بذلك يستوجب على نفسه القصاص في قول كثير من الفقهاء؛ لاعتدائه على نفس معصومة لم تقم البينة قضاءً على زوال عصمتها، ولأن القاتل تقحَّم ما لا شأن له به بتوليّه إنزال العقوبة بنفسه، والأصل في بلاد المسلمين أن يتولى القضاة النظر في مثل هذه القضايا، كي يستتب الأمن، وتستقر المجتمعات، ويقوم كل بما عليه من واجبات، وينال ما له من حقوق. 

إن قيام الشخص بقتل قريبته بدعوى حماية الشرف وصيانة العرض، فعل محرم شرعاً، وجريمة يجب أن يحاسب القاتل عليها، وأن لا تكون القرابة أو الشك عذراً مخففا له؛ لأن الأحكام لا تثبت بالشك، ولأن القضاء هو من يتولى إصدار الأحكام ويتابع تنفيذها لا الأفراد. والله تعالى أعلم