الموضوع : حكم أكل لحم الضبع

رقم الفتوى : 321

التاريخ : 23-08-2009

السؤال :

ما حكم أكل لحم الضبع؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نص فقهاؤنا الشافعية، ووافقهم أبو يوسف ومحمد من الحنفية، وكذلك الحنابلة: على حِل أكل لحم الضبع، وروى ابن أبي شيبة في " المصنف " (5/ 536) وعبد الرزاق في " المصنف " (4/ 523) هذا القول عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا، وعزاه ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 210) لأكثر أهل العلم.

واستدلوا على ذلك: بما جاء عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.   

يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: " وما يباع لحم الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة، وكل ذي ناب من السباع لا يكون إلا ما عدا على الناس، وذلك لا يكون إلا في ثلاثة أصناف من السباع: الأسد والذئاب والنمور، فأما الضبع فلا يعدو على الناس، وكذلك الثعلب " انتهى " الأم " (2/ 265).

ويقول أيضا رحمه الله: " وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع دليل على ما قلنا، من أن كان ذي ناب من السباع: ما عدا على الناس مكابرة، وإذا حل أكل الضبع، وهي سبع، لكنها لا تعدو مكابرة على الناس، وهي أضر على مواشيهم من جميع السباع، فأحلت أنها لا تعدو على الناس خاصة مكابرة.

وفيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل مما لم ينص فيه خبر وتحريم ما كانت تحرمه مما يعدو، مِن قِبَل أنها لم تزل إلى اليوم تأكل الضبع، ولم تزل تدع أكل الأسد والنمر والذئب تحريما بالتقذر، فوافقت السنة فيما أحلوا وحرموا مع الكتاب ما وصفت " انتهى " الأم " (2/ 273). والله أعلم.