الموضوع : حكم من قتل شخصاً بسيارته بسبب مخالفتة تعليمات السير

رقم الفتوى : 3154

التاريخ : 20-12-2015

السؤال :

إذا قام شخص بقطع إشارة ضوئية حمراء، أو قيادة مركبة بسرعة أو بطريقة متهورة، وتسبب هذا الفعل بموت أشخاص، فهل يعد ذلك من قبيل القتل العمد؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجب على كل سائق الالتزام بتعليمات السير وأنظمته؛ حفاظاً على سلامته وسلامة أفراد المجتمع، ويحرم عليه مخالفتها؛ لأن في الالتزام بتعاليم السير محافظة على الأرواح والأموال من الأخطار القاتلة، ومن هذه التعليمات الالتزام بالإشارات الضوئية والقيادة بطريقة منتظمة، ومراعاة حدود السرعة المسموحة.

فمن تجاوز تعليمات السير بقطع إشارة ضوئية حمراء، أو قيادة مركبة بسرعة أو بطريقة متهورة، فتسبب بقتل إنسان، فقد استحق الإثم الكبير؛ لأنه كان سبباً في إزهاق أرواح المسلمين، وفعله من قبيل القتل شبه العمد؛ لأنه لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس.

وتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه) النساء/ 92، وللقانون أن يفرض عليه عقوبات تعزيرية حسب ما يراه. والله تعالى أعلم.