الموضوع : يجوز أخذ التعويض عن الضرر الناتج عن التقصير والإهمال

رقم الفتوى : 3145

التاريخ : 19-11-2015

السؤال :

النظام في أوروبا يتيح للأم عمل فحص للجنين خلال الشهور الأولى للحمل، لمعرفة إذا كان يعاني من البلاهة المنغولية (متلازمة داون) أو لا؛ وقامت إحدى النساء التي أنجبت طفلا يعاني من البلاهة المنغولية برفع دعوى على المستشفى؛ لأنه لم يجر هذا الفحص لها، وحصلت على مبلغ مالي كتعويض، فهل يجوز أن تأخذ هذا العوض؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز أخذ التعويض عن الضرر الذي يلحق بالإنسان نتيجة الإهمال والتقصير، لما روى أبو سعيد الخدري  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه والدارقطني، قال النووي: "حديث حسن".[ الأحاديث الأربعون نووية ص63].

ولهذا يجوز لهذه الأم الانتفاع بالمال الذي قضت به المحكمة. والله تعالى أعلم